اتَّفقُوا ان الزَّوْجَيْنِ نعني الزَّوْج وَالزَّوْجَة الْحَيَّيْنِ إذا اخْتلفَا فِي مَتَاع الْبَيْت فتداعياه ان الثِّيَاب الَّتِي تلبسها الْمَرْأَة على نَفسهَا حِين الْخُصُومَة ولسنا نعني الَّتِي تشاكلها لَكِن الَّتِي على جسمها ورأسها فانها لَهَا بعد يَمِينهَا وَأَن ثِيَاب الزَّوْج الَّتِي عَلَيْهِ أيضا كَذَلِك لَهُ بعد يَمِينه
وَاخْتلفُوا فِيمَا سوى ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاتَّفَقُوا على أَن من أَقَامَ بَيِّنَة فِي شَيْء انه يقْضى لَهُ بِهِ إذا حلف أَيْضا مَعَ بَينته
[ ٨٢ ]