اتَّفقُوا أَن من اشْترى جَارِيَة شِرَاء صَحِيحا بكرا أَو ثَيِّبًا فَحَاضَت عِنْده ان
[ ٧٨ ]
كَانَت مِمَّن تحيض أَو أتمت ثَلَاثَة أشهر فِي ملكه ان كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَلم تسترب بِحمْل أَن لَهُ وطأهابعد ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن من ملك حَامِلا من غَيره ملكا صَحِيحا فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تضع وَاتَّفَقُوا أَنه إذا اشْتَرَاهَا اشْتِرَاء صَحِيحا وَهِي مِمَّن تحيض فارتفع حَيْضهَا إذا استبرأها من غير رِيبَة حمل أَنه بعد عَاميْنِ يحل لَهُ وَطْؤُهَا الا أَن تحيض قبل ذَلِك أَو تضع حملا ان كَانَ ظهر بهَا وَلَا سَبِيل إلى اتِّفَاق مُوجب فِي ذَلِك شَيْئا إذ فِي النَّاس من لَا يرى الِاسْتِبْرَاء فِي الْجَوَارِي أصلا الا من خَافَ حملا بِمِقْدَار مَا يدْفع الريب فَقَط من وضع الْحمل