اتَّفقُوا على أَن من حلف فِي غير حَال غضب باسم من أَسمَاء الله ﷿ على أَن لَا يطَأ زَوجته الْحرَّة الْمسلمَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الصَّحِيحَة الْجِسْم وَالْعقل وَالنِّكَاح وَهِي
[ ٧٠ ]
غير حُبْلَى وَلَا مُرْضِعَة وَكَانَ قد دخل وَهُوَ مُسلم بَالغ عَاقل غير سَكرَان وَلَا مكره وَلَا مجبوب وَلَا عنين وَهِي مُمكنَة لَهُ من نَفسهَا ووطؤها مُمكن فَحلف أَلا يَطَأهَا أبدا فانه مول إذا طلبته بذلك
قَالَ على بن أبي طَالب رضوَان الله عَلَيْهِ لَا ايلاء فِي اصلاح وَقَالَ عَطاء وَالزهْرِيّ وَالثَّوْري لَا ايلاء الا فِي مَدْخُول بهَا قَالَ ابْن عَبَّاس لَا يكون مؤليا الا من حلف أَلا يَطَأهَا أبدا
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَطْء فِي الْفرج قبل انْقِضَاء الأربعة الاشهر فيئة صَحِيحَة يسْقط بهَا عَنهُ الايلاء
وَاخْتلفُوا أيكفر لحنثه إذا وطئ أم لَا يكفر
فَقَالَ الْحسن وابراهيم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ان وطئ
وَاخْتلفُوا فِي كل مَا ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إلى تربيب صفة إجماع فِيهِ