لَا إجماع فِيهَا لَان قوما لَا يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع من الدّور وَلَا من الارضين وَلَا من جَمِيع الْعقار
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم من كل ذَلِك لجَمِيع أهل الْمَدِينَة فَمن دونهم إلى الْجَار الملاصق
وَقوم يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع وَلَا يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم أصلا
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِيمَا بيع مِنْهُ شقص من كل شَيْء مُشْتَرك فِيهِ من رَقِيق أَو ثِيَاب أَو أَرض أَو غير ذَلِك
وَقوم لَا يرَوْنَ ذَلِك فِي بعض ذَلِك دون بعض
وَقوم لَا يرونه الا فِي أَرض خَاصَّة مَعَ مَا فِيهَا من بِنَاء أَو أصل إذا بيع مَعَ
[ ٩٠ ]
الأرض والا فَلَا وَلَا سَبِيل إلى إجماع فِيمَا هَذِه سَبيله