اتَّفقُوا على جَوَاز الْوكَالَة فِي البيع وَالشِّرَاء وَحفظ الْمَتَاع وَقبض الْحُقُوق من الاموال وَدفعهَا وَالنَّظَر فِي الاموال
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَكِيل إذا أنفذ شَيْئا مِمَّا وكل بِهِ مَا بَين بُلُوغ الْخَيْر إليه وَصِحَّته عِنْده إلى حِين عزل مُوكله لَهُ أَو حِين موت الْمُوكل مِمَّا لَا غبن فِيهِ وَلَا تعد
[ ٦١ ]
فَإِنَّهُ نَافِذ لَازم للْمُوكل ولورثته بعده
وَأَجْمعُوا على أَن الْوكَالَة فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالصِّيَام لَا يجوز