اتَّفقُوا ان السِّوَاك لغير الصَّائِم حسن وَاخْتلفُوا فِيهِ للصَّائِم
وَاتَّفَقُوا أَن حبس الشّعْر إلى الاذنين وتفريقه فِي الْجَبْهَة حسن وان ترك الشيب لَا يصْبغ مُبَاح
وَاتَّفَقُوا أَن ازالة الْمَرْء عَن نَفسه ظلما بِأَن يظلم من لم يَظْلمه قَاصِدا إلى ذَلِك
[ ١٦٥ ]
لَا يحل وَذَلِكَ مثل أَن ينزل عَدو مُسلم أَو كَافِر بِسَاحَة قوم فَيَقُول أعطوني مَال
[ ١٦٦ ]
فلَان أَو اعطوني فلَانا وَهُوَ لَا حق لَهُ عِنْده بِحكم دين الإسلام أَو قَالَ اعطوني امْرَأَة فلَان أَو أمة فلَان أَو افعلوا أَمر كَذَا لبَعض مَا لَا يحل فِي الإسلام فانه لَا خلاف بَين أحد من الْمُسلمين فِي أَنه لَا يحل أَن يُجَاب إلى ذَلِك وان كَانَ فِي مَنعه اصطلام الْجَمِيع (١)