١ - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة، وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضُحىً من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.
٢ - يُستحبّ الاغتسال، والتنظف، والتطيب، وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات.
٣ - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلًا: «لبيك حجًا»، وإن كان خائفًا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» (١).
وإذا كان حاجًا عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجًا عن فلانٍ، أو عن فلانة، أو عن أم فلان إن كانت أنثى، ثم يستمر في التلبية «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (٢).
وإن زاد: «لبيك إله الحق لبيك» فحسن؛ لثبوت ذلك عن النبي - ﷺ - (٣).
٤ - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية.
_________________
(١) البخاري، برقم ٥٠٨٩، ومسلم، برقم ١٢٠٧.
(٢) البخاري، برقم ١٥٤٩، ومسلم، برقم ١١٨٤.
(٣) النسائي، برقم ٢٧٥١، وابن ماجه، برقم ٢٩٢٠، والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، ١/ ٤٥٠ وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٢٧٤، وصحيح ابن ماجه، ٣/ ١٦، والأحاديث الصحيحة، ٥/ ١٨٠.
[ ٥٢ ]
٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرًا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - ﷺ - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبًا عليهم لبيَّنه لهم (١).
٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله - ﷺ - فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيًا أو مكبرًا؛ لقول أنس - ﵁ -: «كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه» (٣)، وقد أقرَّهم النبي - ﷺ - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - ﷺ - لازمها.
_________________
(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٣٠، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٦٧.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) البخاري، برقم ١٦٥٩، ومسلم، برقم ١٢٨٥.
[ ٥٣ ]