الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي - ﷺ - من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه قال لجبريل: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان» (١)، ولحديث عائشة ﵂ (٢)، وأبي رَزِين (٣)، وابن عمر - ﵃ -.
_________________
(١) الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح، ٢/ ٢٨٣، والبيهقي، ٤/ ٣٥٠.
(٢) أخرجه ابن ماجه،، برقم ٢٩٠١، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم ٢٤٤٦٣، ٤١/ ١٠، و٤٢/ ١٩٨، برقم ٢٥٣٢٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥١.
(٣) أبو داود، برقم ١٨١٠، والترمذي، برقم ٩٣٠، والنسائي، برقم ٢٦٣٧، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٦، وأحمد، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، ١/ ٥٠٩، وصحيح الترمذي، ١/ ٤٧٧، وصحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح ابن ماجه ١/ ٢٧٥.
[ ٥ ]