محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:
١ - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.
٢ - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.
٣ - تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها (١).
والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله - ﷺ -: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» (٢)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة ﵂ (٣).
٤ - لبس الرجل للمخيط عمدًا في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران (٤).
٥ - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو
_________________
(١) انظر: البخاري، برقم ١٨٣٨، وبرقم ١٥٤٢، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٢) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٣) أبو داود، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠.
(٤) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.
[ ٣١ ]
المأكول، أو المشروب (١).
٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (٢).
٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (٣).
٨ - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ (٤)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّدًا قبل التحليل الأول فسد نسكه (٥).
٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (٦).
ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (٧).
_________________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٨، و١٨٣٩، و، ١٨٤٩، ومسلم، برقم ١١٧٧، ١٢٠٦.
(٢) انظر: سورة المائدة، الآيتان: ٩٥، و٩٦.
(٣) انظر: صحيح مسلم، برقم ١٤٠٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣.
(٦) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق، ٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨.
(٧) البخاري، برقم ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣.
[ ٣٢ ]