١ - الإحرام من الميقات؛ لقوله - ﷺ - حينما وقّت المواقيت: «هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة» (٧).
٢ - الوقوف بعرفة، إلى غروب الشمس لمن وقف نهارًا؛ لأن النبي - ﷺ -
_________________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧.
(٢) النسائي، برقم ٣٠١٦، وأبو داود، برقم ١٩٤٩، والترمذي، برقم ٨٨٩، وابن ماجه، برقم ٣٠١٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٤٧وفي إرواء لغليل ٤/ ٢٥٦.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٤) البخاري، برقم ١٧٣٣، ومسلم، برقم ١٢١١.
(٥) أحمد، ٦/ ٤٢١، والحاكم، ٤/ ٧٠، وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء، ٤/ ٢٦٩.
(٦) مسلم، برقم ١٢٧، واللفظ له، والبخاري، برقم ١٦٤٣، برقم ١٧٩٠.
(٧) البخاري، برقم ١٥٢٦، ومسلم، برقم ١١٨١.
[ ٣٩ ]
وقف إلى الغروب (١).
٣ - المبيت بمزدلفة؛ لأنه - ﷺ - بات بها؛ وقال: «لتأخذ أمتي نسكها؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا» (٢)؛ ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم؛ وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام (٣).
٤ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأنه - ﷺ - بات بها؛ ولأنه أَذِنَ للعبَّاس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (٤)، ورخَّص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى (٥).
٥ - رمي الجمرات مرتبًا: جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ لأن النبي - ﷺ - بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ ولأن الله تعالى قال: ﴿وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (٦)؛ ولحديث جابر - ﵁ - (٧).
_________________
(١) انظر: حديث جابر في صفة حج النبي - ﷺ - في صحيح مسلم، برقم ١٢١٨، وسورة البقرة، الآية: ١٩٨.
(٢) ابن ماجه بلفظه، برقم ٣٠٢٣، ومسلم، برقم ١٢٩٧، بلفظ: «لتأخذوا».
(٣) انظر: البخاري، برقم ١٦٧٦، ورقم ١٦٧٧، ومسلم، برقم ٢٩٣، ورقم ١٢٩٥.
(٤) انظر: البخاري، برقم ١٧٤٣ - ١٧٤٥، ومسلم، برقم ١٣١٥.
(٥) لما رواه الخمسة: النسائي، برقم ٣٠٧١، والترمذي، برقم ٩٥٤، ورقم ٩٥٥، وابن ماجه، برقم ٣٠٣٧، وأبو داود، برقم ١٩٧٥، وأحمد، ٥/ ٤٥٠، برقم ٢٤١٨٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢٨٠، برقم ١٠٨٠.
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
(٧) مسلم، برقم ١٢٩٧.
[ ٤٠ ]
٦ - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - ﷺ - أمر به فقال: «وليقصر وليحل» (١)؛ ولأنه - ﷺ - دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة (٢).
٧ - طواف الوداع؛ لأمره - ﷺ - بذلك: «لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٣)؛ ولقول ابن عباس ﵄: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (٤).
فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (٥)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس ﵄: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» (٦).
_________________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري، الحديث رقم ١٦٥١، ومسلم، برقم ١٢١٨.
(٢) البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.
(٣) مسلم، برقم ١٣٢٧.
(٤) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨.
(٥) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٦٥٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، وحاشية الروض لابن قاسم، ٤/ ٢٠٤.
(٦) تقدم تخريجه في آخر المواقيت.
[ ٤١ ]