١ - الإحرام بها من الحل؛ لأمره - ﷺ - عائشة أن تعتمر من التنعيم (٥)؛ ولحديث ابن عباس ﵄ في المواقيت (٦).
٢ - الحلق أو التقصير؛ لقوله - ﷺ -: «وليقصر وليحل» (٧)، فمن ترك ركنًا لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن وقع في الجماع قبل التقصير أو الحلق في العمرة فعليه شاة، لفتوى ابن عباس ﵄
_________________
(١) انظر: حاشية الروض، ٤/ ٢٠٣، ومنار السبيل، ١/ ٢٦١.
(٢) تقدم تخريجه في أركان الحج.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧.
(٤) تقدم تخريجه في أركان الحج.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٨٤، ومسلم، برقم ١٢١٢.
(٦) تقدم تخريجه في المواقيت.
(٧) تقدم تخريجه في واجبات الحج.
[ ٤٢ ]
وعمرته صحيحة (١).
ومن وقع في الجماع قبل الطواف بالبيت لعمرته فسدت إجماعًا، وإن كان الجماع بعد الطواف وقبل السعي فسدت كذلك عند الجمهور، وعليه في الحالتين المضي في فسادها، والقضاء والهدي (٢).
_________________
(١) انظر: سنن البيهقي، ٥/ ١٧٢، قال الألباني في إرواء الغليل: «صحيح موقوفًا»، ٤/ ٢٣٣، وانظر: حاشية الروض، ٤/ ٥٤، وأضواء البيان، ٥/ ٣٨٩.
(٢) أضواء البيان، ٥/ ٣٨٩، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٢٩٠.
[ ٤٣ ]