١١ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب (٣)، ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.
١٠ - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
آيبيديا
الفقه العام » مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px