١٣ - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّلَ على هيئة العضو أو البدن (٥).
_________________
(١) البخاري، برقم ١٨٣٥.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) تقدمت الأدلة على ذلك في المحظور الثالث من محظورات الإحرام.
(٤) انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٥ - ٢٦٠، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ١٥ - ٢١٢.
(٥) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ١٦.
[ ٣٨ ]