٣ - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضرّه بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة
﵂ (٣)، ولكن لا يُطيِّب شيئًا من ثياب الإحرام (٤).
٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقوله - ﷺ -: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» (٥).
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم.
_________________
(١) النسائي، برقم ١٤، وابن ماجه، برقم ٢٧٥٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥ وهو في مسلم، برقم ٢٥٨ بلفظ: «وُقِّتَ لنا».
(٢) الترمذي، برقم ٨٣٠، وابن خزيمة، ٤/ ١٦١، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٤٤٧، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٥٠.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٣٨، وبرقم ٢٧١، ومسلم، برقم ١١٩٠.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٩٦.
(٥) أحمد، ٢/ ٣٤، وذكره الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٣٧ وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
[ ٢٦ ]