٩ - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقًا للرأس. فقد صح عنه - ﷺ - أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً (٢).
٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - ﷺ -: «احتجم وهو محرم» (١).
آيبيديا
الفقه العام » مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px