فطرحت عليه (١).
٥ - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء (٢)، وأيّما لحم نبت من سحت فالنار أولى به (٣).
٦ - يُستحبّ له أن يكتب وصيته، وما له وما عليه؛ لحديث ابن عمر ﵄، ويشهد عليها، ويقضي ما عليه من الديون، ويردّ الودائع إلى أهلها، أو يستأذنهم في بقائها.