*أجمعوا على أن الصيام أحد أركان الإسلام ١
*واتفقوا على أنه يجب /٢ على كل مسلم عاقل/ ٣ بالغ مقيم قادر على الصوم، خال عن حيض ونفاس فلو صامت الحائض والنفساء لم يصح، ويلزمهما القضاء ٤.
*وأنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، فلو صامتا صح ٥.
*فإن أفطرتا خوفا على الولد لزمهما القضاء والكفارة عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما ٧.
وقال مالك: تجب على المرضع دون الحامل ٨.
_________________
(١) ١ البدائع (٢/٧٥)، سراج السالك (١/١٩٠)، المهذب (١/١٧٦)، المغني (٣/٨٥) . ٢ نهاية لـ (٢٩) من (س) . ٣ نهاية (٦٨) من الأصل. ٤ مراتب الإجماع (٣٩)، الاختيار (١/١٢٥)، المقدمات (١/٢٣٩)، حلية العلماء (٣/١٤٣)، عمدة الفقه (٣٥) . ٥ تبيين الحقائق (١/٣٣٦)، الرسالة الفقهية (١٦٠)، التنبيه (٦٦)، المقنع (١/٣٦٢)، نيل الأوطار (٤/٢٣٠) . ٦ الأم (٢/١١٣)، عمدة الفقه (٣٥) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٣) . ٨ المدونة (١/٢١٠) .
[ ٢٢٤ ]
وقال ابن عمر ١ وابن عباس ٢ – ﵃ -: تجب الكفارة دون القضاء ٣.
*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم ٤.
وقال داود: لا يصح الصوم في السفر ٥.
وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا ٦.
*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: يجوز ٨.
_________________
(١) ١ عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أحد أجلاء الصحابة، أسلم صغيرا، ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة، وهو أحد فقهاء الصحابة، ورعا، متواضعا، كثير العبادة، مات بمكة سنة (٧٣هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (١/٢٩٢)، أسد الغابة (٣/٢٢٧)، سير أعلام النبلاء (٣/٢٠٣) . ٢ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، كان مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس، مات سنة (٦٨هـ) ن بالطائف. ترجمته في: طبقات ابن سعد (٢/٣٦٥)، أسد الغابة (٣/٢٩٠)، تهذيب الأسماء (١/٢٧٤) . ٣ مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٨)، حلية العلماء (٣/١٤٧)، المجموع (٦/٢٦٩) . ٤ مراتب الإجماع (٤٠)، مجمع الأنهر (١/٢٤٨)، أسهل المدارك (١/٤١٩)، مغني المحتاج (١/٤٣٧)، التنقيح المشبع (١٢٥) . ٥ قوله في: معالم السنن (٢/١٢٣)، نيل الأوطار (٤/٢٢٤) . ٦ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥)، التمهيد (٢/١٧١)، معالم السنن الصفحة السابقة، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٢٢٩)، الجامع للقرطبي (٢/٢٨٠)، المغني (٣/١٥٠) . ٧ مختصر الطحاوي (٥٣)، المدونة (١/٢٠١)، مغني المحتاج (١/٤٣٧) . ٨ هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، وعنه رواية أخرى: عدم الجواز. المحرر (١/٢٢٩)، المقنع (١/٣٦٢)، الإنصاف (٣/٢٨٩) .
[ ٢٢٥ ]
واختاره المزني ١ من الشافعية ٢.
*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة ٣.
وقال مالك ٤ والشافعي ٥: يستحب.
*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا يجب ٧.
_________________
(١) ١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالمًا، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر)، (الجامع الكبير)، (الجامع الصغير)، وغيرها، مات سنة (٢٦٤هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢١٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٣، ١٠٩)، الأعلام (١/٣٢٩) . ٢ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥)، المهذب (١/١٧٨)، كفاية الأخيار (١/١٣١) . ٣ مختصر الطحاوي (٥٥)، اللباب (١/١٧٣) . ٤ التفريع (١/٣٠٥)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٩) . ٥ للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء: الأول: الاستحباب: وهو أصحها. الثاني: وجوب الإمساك. الثالث: يلزم الكافر الإمساك. الرابع: يلزم الكافر والصبي. وانظر: الوجيز (١/١٠٤)، روضة الطالبين (٢/٣٧٢) . ٦ هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء. سراج السالك (٢/٢١٩)، المنهاج (١/٥٢٤)، الإنصاف (١/٣٤٢) . ٧ مختصر الطحاوي (٢٦١) .
[ ٢٢٦ ]
*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر ١
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة ٢/٣ والشافعي ٤.
وقال مالك: يجب القضاء عليه ٥.
وعن أحمد روايتان ٦.
*وأما المريض الذي لا يرجى ٧ برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة ٨.
وهو الأصح من مذهب الشافعي ٩.
_________________
(١) ١ الاختيار (١/١٢٥)، الكافي لابن عبد البر (١/١٨٧)، المهذب (١/١٧٧)، العدة (١١٦ – ١١٧) . ٢ إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه. الاختيار (١/١٣٥)، تبيين الحقائق (١/٣٤٠) . ٣ نهاية لـ (٦٩) من الأصل. ٤ المهذب (١/١٧٧)، المنهاج (١/٥٣٤) . ٥ التفريع (١/٣٠٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٦) . ٦ الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب. الثانية: أن عليه القضاء. وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٣٥)، الإنصاف (٣/٢٩٣) . ٧ في النسختين: (يرجى) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٣٧)، الاختيار (١/١٣٥) . ٩ المهذب (١/١٧٨) .
[ ٢٢٧ ]
قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢.
وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣.
وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤.
وهو قول للشافعي ٥.
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر ٦.
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧.
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.
_________________
(١) ١ وهو ما يعادل (١٦٣٠) غراما. معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) . ٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر. مختصر الطحاوي (٥٤) . ٣ المجموع (٦/٢٥٩) . ٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام. المدونة (١/٢١٠- ٢١١)، أسهل المدارك (١/٤٢٨) . ٥ التنبيه (٦٥) . ٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١)، هداية الراغب (٢٤٦) . ٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧)، جواهر الإكليل (١/١٤٤)، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤)، حلية العلماء (٣/١٤٨) . ٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان. ٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤)، بلغة السالك (١/٢٤١)، المجموع (٦/٢٧٠) .
[ ٢٢٨ ]
وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما ١.
*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا ٢.
وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان ٣.
وعن الشافعي ٤، وأحمد ٥: يقبل عدل واحد.
*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق ٦.
_________________
(١) ١ عن أحمد - ﵀ – ثلاث روايات: الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات. الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا. الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه. وانظر: المحرر (١/٢٢٧)، المغني (٣/٨٩)، الإنصاف (٣/٣٦٩) . ٢ مختصر الطحاوي (٥٦)، ملتقى الأبحر (١/١٩٨) . ٣ المدونة (١/١٩٤) . ٤ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان. الأم (٢/١٠٣)، معالم السنن (٢/١٠٢) . ٥ هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان. المغني (٣/١٥٧)، الإنصاف (٣/٢٧٣) . ٦ الاختيار (١/١٣٠)، التفريع (١/٣٠١)، الأم (٢/١٠٣)، المقنع (١/٣٥٨) .
[ ٢٢٩ ]
وقال أبو ثور: يقبل ١.
*ومن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم، فإن رأى هلال شوال أفطر سرا ٢.
وقال الحسن وابن سيرين: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده ٣.
*ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد ٥: إن كانت السماء مصحية/٦ كره، وإن كانت مغيمة وجب.
_________________
(١) ١ قوله في حلية العلماء (٣/١٥١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٧)، المغني (٣/١٥٩)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٧)، شرح صحيح مسلم للنووي (٧/١٩٠)، نيل الأوطار (٤/١٨٧) . ٢ مذهب أبي حنيفة: أنه يصوم رمضان، ولا يفطر لشوال، وقال مالك: يصوم رمضان ويفطر لشوال سرا، وقال الشافعي، يصوم رمضان ويفطر لشوال. ومذهب أحمد في الصحيح عنه كما ذكره المصنف وعنه رواية: لا يلزمه الصوم، وفي شوال لا يفطر، وقيل يفطر سرا. وانظر: مجمع الأنهر (١/٢٣٨)، المدونة (١/١٩٣)، المهذب (١/١٨٠)، الإنصاف (٣/٢٧٧) . ٣ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٥٢)، المجموع (٦/٢٨٠) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٤)، بلغة السالك (١/٢٤١)، المجموع (٦/٢٧٠) . ٥ سبق ذكر الروايات عن أحمد قبل قليل. ٦ نهاية لـ (٧٠) من الأصل.
[ ٢٣٠ ]
*وإذا رؤي الهلال ببلد وجب/١ على أهله ومن قرب منهم الصوم دون البعيد عنهم ٢ بمسافة القصر عند الشافعي ٣، وللعارف بالحساب أن يعمل بحسابه عند الشافعي ٤.
_________________
(١) ١ نهاية لـ (٣٠) من (س) . ٢ هذا هو الأصح عنه، وهو: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد البعيد، والثاني: يجب الصوم عليهم. الروضة (٢/٣٤٨)، مغني المحتاج (١/٤٢٢)، المجموع (٦/٢٧٣) . ٣ في ضبط البعد ثلاثة أوجه: الأول: ذكره المصنف، أنه مسافة القصر. الثاني: أن التباعد هو: أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة. وصحح هذا النووي. الثالث: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان، وإلا فمتباعدان. وانظر: المصادر السابقة. ٤ إذا عرف رجل بالحساب أن يوم غد من رمضان، ففيه وجهان عند الشافعية: الأول: أن الصوم يلزم الحاسب لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه من عرفه ببينة. الثاني: أنه لا يلزمه الصوم لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. المهذب (١/١٨٠) .
[ ٢٣١ ]
*واتفقوا على أن صوم رمضان لا يصح إلا بالنية ١.
وقال زفر ٢ من الحنفية: لا يفتقر صوم رمضان إلى النية ٣.
ويروى ذلك عن عطاء ٤.
*واختلفوا في تعيين النية:
فقال الثلاثة: لا بد من التعيين ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين، بل لو نوى صوما مطلقا أو نفلًا جاز ٦.
*واختلفوا في وقتها:
فقال الثلاثة: وقتها في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط تبييت النية، فتصح النية عنده ولو قبل نصف النهار على الأصح ٨، ونصف النهار من طلوع الفجر إلى الضحوة ٩.
_________________
(١) ١ الهداية للمرغيناني (١/١١٩)، التفريع (١/٣٠٣)، الأم (٢/١٠٤)، المغني (٣/٩١) . ٢ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، الفقيه، الحنفي، تفقه بأبي حنيفة، وكان من بحور الفقه وأذكياء الوقت، وممن جمع بين العلم والعمل، وكان من المحدثين، مات سنة (١٥٨هـ) بالبصرة. ترجمته في: الفوائد البهية (٧٥)، وفيات الأعيان (٢/٣١٧)، سير أعلام النبلاء (٨/٣٨) . ٣ قول زفر في: المبسوط (٣/٥٩)، الاختيار (١/١٢٦)، الفتاوى الخانية (١/٢٠١) . ورُوِي عن الكرخي من الحنفية أنه أنكر هذا القول عن زفر وقال: إنما مذهبه أنه يكفيه نية واحدة عن رمضان كله. انظر: الاختيار. الصفحة السابقة. ٤ قول عطاء في: المجموع (٦/٣٠٠)، نيل الأوطار (٤/١٩٧) . ٥ القوانين (٧٩)، المهذب (١/١٨١)، المغني (٣/٩٤) . ٦ تبيين الحقائق (١/٣١٤)، الفتاوى الهندية (١/١٩٥) . ٧ أسهل المدارك (١/٤١٥)، مغني المحتاج (١/٤٢٣)، هداية الراغب (٢٤٧) . ٨ المبسوط (٣/٥٩)، بدر المتقي (١/٢٣٢) . ٩ الهداية للمرغيناني (١/١١٨)، الاختيار (١/١٢٧) .
[ ٢٣٢ ]
ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضًا في الأصح ١.
*وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق ٢.
وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك ٣.
*واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظنًا أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه ٤.
*وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق ٥.
وقال الحسن: يفطر ٦.
*ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجّه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أبو حنيفة ٨: لا يبطل صومه /٩.
_________________
(١) ١ تحفة الفقهاء (١/٣٤٧ – ٣٤٨) . ٢ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، المقدمات (١/٢٥٤)، الإقناع للشربيني (١/٢٢٠)، المغني (٣/١٠٤) . ٣ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٣)، المجموع (٦/٣٥٦) . وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (٢٠/٢٣٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٤٢)، القوانين (٨١)، كفاية الأخيار (١/١٢٧)، المغني (٣/١٣٦) . ٥ المختار (١/١٣٣)، الرسالة الفقهية (١٦٠)، الغاية القصوى (١/٤٠٨)، المقنع (١/٣٦٦) . ٦ قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢١٥)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٨)، حلية العلماء (٣/١٦٣)، المجموع (٦/٣٢٠)، وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر. ٧ حلية العلماء (٣/١٦١)، القوانين (٨٠)، المجموع (٦/٣٧١)، المغني (٣/١١١) . ٨ لا يبطل صومه – عند أبي حنيفة – إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (١/١٣٣) . ٩ نهاية لـ (٧١) من الأصل.
[ ٢٣٣ ]
وقدّره بعضهم بالحمصة ١.
*والحقنة ٢ تفطر ٣، إلا في رواية عن مالك ٤.
وبذلك قال داود ٥.
*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط ٦.
*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم ٨.
*ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق ٩.
وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه ١٠.
_________________
(١) ١ المصدر السابق. والهداية للمرغيناني (١/١٢٣)، حلية العلماء (٣/١٦١) . ٢ الحقنة: المداواة بإدخال الدواء السائل في الدبر. المطلع (١٤٧)، معجم لغة الفقهاء (١٨٣) . ٣ مجمع الأنهر (١/٢٤١)، المدونة (١/١٩٧)، مغني المحتاج (١/٤٢٨)، المغني (٣/١٠٥) . ٤ عن مالك – ﵀ – ثلاث روايات في الحقنة: الأولى: أنها تفطر، وهي الأشهر، الثانية: لا تفطر، الثالثة: تخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات. المدونة (١/١٩٧)، التفريع (١/٣٠٨)، القوانين (٨٠) . ٥ قول داود في: حلية العلماء (٣/١٦٢)، المجموع (٦/٣٢٠) . ٦ انظر: الأم (٢/١١٠)، المهذب (١/١٨٢) . ٧ تبيين الحقائق (١/٣٢٣)، المدونة (١/١٩٨)، الأم (١/١٠٦) . ٨ هذا هو المذهب عند أحمد، وعنه رواية أخرى: إن علم النهي أفطر وإن جهل فلا. وانظر: المحرر (١/٢٢٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٣)، زاد المعاد (٢/٦١)، المحرر (١/٢٢٩) . ٩ مجمع الأنهر (١/٢٤٢)، القوانين (٨١)، كفاية الأخيار (١/١٢٧)، المغني (٣/١٣٦) . ١٠ قولهما في: حلية العلماء (٣/١٦١)، المجموع (٦/٣٠٩) .
[ ٢٣٤ ]
وقال مالك: يقضي في الفرض ١.
*ولا يكره الاكتحال عند أبي حنيفة والشافعي ٢.
وقال مالك وأحمد: يكره ٣.
*وإذا وجد طعم الكحل في حلقه أفطر عندهما ٤.
وقال ابن أبي ليلى ٥، وابن سيرين: الاكتحال يفطر ٦.
*واتفقوا على أن من وطيء في نهار رمضان عامدا مختارا كان عاصيا، وبطل صومه، ولزمه إمساك بقية النهار، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ٧، فهي على الترتيب عند الثلاثة ٨.
_________________
(١) ١ التمهيد (١٠/٦٣) . ٢ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الأم (٢/١١٠) . ٣ التفريع (١/٣٠٨)، المغني (٣/١٠٥) . ٤ المدونة (١/١٩٧)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٢) . ٥ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، العلامة الفقيه، مفتي الكوفة، وقاضيها، كان نظيرًا للإمام أبي حنيفة في الفقه، وكان سيء الحفظ، مضطرب الحديث، كذا قال الإمام أحمد، وقال: كان فقهه أحب إلينا من حديثه. مات سنة (١٤٨هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (٦/٣٥٨)، وفيات الأعيان (٤/١٧٩)، تهذيب التهذيب (٩/٣٠١) . ٦ لم أعثر على قول ابن سيرين، وإنما قول ابن أبي ليلى في المصادر الآتية، وكل من ذكر ابن أبي ليلى ذكر أن الذي وافقه ابن شبرمة. وانظر: حلية العلماء (٣/١٧٣)، المغني (٣/١٠٦)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٢٥)، سبل السلام (٢/٦٩٥)، نيل الأوطار (٤/٢٠٥) . ٧ الهداية للمرغيناني (١/١٢٤ – ١٢٥)، الشرح الصغير (١/٢٤٩،٢٥١)، المهذب (١/١٨٣-١٨٤)، المذهب الأحمد (٥٨) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٢٨)، فتح العزيز (٦/٤٥٢) . وعن أحمد رواية أنها على التخيير. الإنصاف (١/٣٢٢) .
[ ٢٣٥ ]
وقال مالك: هي على التخيير، والإطعام عنده أولى ١.
*وهي على الزوج فقط عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ [ومالك ٥: على كل واحد منهما كفارة] ٦.
* [فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك ٧ والشافعي ٨.
وقال أبو حنيفة ٩] ١٠: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة.
*فإن تعدّد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة ١١.
_________________
(١) ١ المدونة (١/٢١٨)، التفريع (١/٣٠٧) . ٢ هذا هو أصح الأقوال الثلاثة، وهناك قولان آخران: أحدهما: أن عليه كفارة واحدة عنه وعنها. والثاني: أن على كل واحد منهما كفارة. وانظر: التنبيه (٦٧)، حلية العلماء (٣/١٦٧)، الروضة (٢/٣٧٥) . ٣ هذا القول إحدى الروايتين عنه، والقول الثاني: على كل واحد منهما كفارة. المغني (٣/١٢٣)، المحرر (١/٢٢٩) . ٤ تبيين الحقائق (١/٣٢٧) . ٥ المدونة (١/٢١٨) . ٦ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٧ المدونة (١/٢١٨) . ٨ المهذب (١/١٨٤) . ٩ المبسوط (٣/٧٤) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) . ١١ المدونة (١/٢١٨)، بداية المجتهد (١/٣٥٦)، حلية العلماء (٣/١٦٨) .
[ ٢٣٦ ]
وقال أحمد: إن كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني وهكذا ١.
*وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان ٢.
وقال قتادة ٣: تجب ٤.
*وأجمعوا على أن الموطوءة /٥ مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء، ولا كفارة عليها ٦، إلا في رواية عن أحمد ٧.
*ومن /٨ طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالًا صح صومه ولا كفارة عليه عند الشافعي ٩.
_________________
(١) ١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات. قال المرداوي: وذكر الحلواني في رواية أنه لا كفارة عليه، أي لا يلزمه إلا واحدة كقول الثلاثة. الهداية لأبي الخطاب (١/٨٤)، المغني (٣/١٣٣)، الإنصاف (٣/٣٢٠) . ٢ أي من جامع في قضاء لأيام من رمضان سابق. تبيين الحقائق (١/٣٢٩)، الجامع للقرطبي (٢/٢٨٤)، الأم (٢/٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٧) . ٣ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، التابعي الجليل، أحد أئمة التفسير والحديث، والفقه، كان عالما بالعربية، وأيام العرب، والأنساب، مات سنة (١١٨هـ) . ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧/٢٢٩)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/٥٧)، شذرات الذهب (١/١٥٣) . ٤ قوله في: بداية المجتهد (١/٣٥٨)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/١٢٥)، المجموع (٦/٣٤٥) . ٥ نهاية لـ (٧٢) من الأصل. ٦ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٦)، كفاية الأخيار (١/١٢٩)، المغني (٣/١٢٣- ١٢٤) . ٧ الإنصاف (٣/٣١٣) . ٨ نهاية لـ (٣١) من (س) . ٩ الروضة (٢/٣٦٥)، المجموع (٦/٣٠٩) .
[ ٢٣٧ ]
وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢.
*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣.
*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤.
وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥.
وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦.
*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: يبطل ٨.
_________________
(١) ١ انظر: المبسوط (٣/١٤٠- ١٤١) . ٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه. انظر: المحرر (١/٢٣٠)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) . ٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط. المبسوط (٣/١٤١)، جواهر الإكليل (١/١٥٢)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/١٢٦) . ٤ هي مكروهة عندهما. انظر: الاختيار (١/١٣٤)، المهذب (١/١٨٦) . ٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦): عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة. ٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه: الأولى: أن عليه الكفارة. الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١)، المغني (٣/١١٥)، الإنصاف (٣/٣١٧) . ٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الروضة (١/٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) . ٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وانظر: المدونة (١/١٩٩) .
[ ٢٣٨ ]
*ويجوز للمسافر الفطر [بالأكل والجماع عند الثلاثة ١.
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر] ٢ بالجماع فإن جامع لزمه الكفارة عنده ٣.
*وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء ٤، واختلفوا في وجوب الكفارة:
فقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٥.
وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه ٦.
*فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: يفسد صومه وعليه القضاء ٨.
*واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم ٩.
_________________
(١) ١ تحفة الفقهاء (١/٣٥٢، ٣٦٣)، التفريع (١/٣٠٦)، حلية العلماء (٣/١٤٥)، المجموع (٦/٣٣٥) . ٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٣ للمسافر أن يفطر بالأكل والشرب عند أحمد، أما الجماع فعنه روايتان: الأولى: أن له أن يفطر بالجماع، وهي المذهب، الثانية: ليس له ذلك. فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الأولى: أنه لا كفارة عليه، وهي الأصح. الثانية: أن عليه الكفارة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦٢)، المحرر (١/٢٣٠)، المغني (٣/١٠١) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٣٩)، أسهل المدارك (١/٤١٨)، حلية العلماء (٣/١٦٥)، المهذب (١/١٨٣)، المغني (٣/١١٤- ١١٥) . ٥ الاختيار (١/١٣١)، التفريع (١/٣٠٥) . ٦ أسنى المطالب (١/٤٢٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٥) . ٧ اللباب (١/١٦٥)، المهذب (١/١٣٣)، المقنع (١/٣٦٦) . ٨ المدونة (١/١٠٨) . ٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٩-٢٤٠)، سراج السالك (١/١٩٨)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، المغني (٣/١١٦) .
[ ٢٣٩ ]
وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يوما ١.
وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرا ٢.
وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم ٣.
وقال علي وابن مسعود ٤ – ﵄ – لا يجزئه صوم الدهر ٥.
*ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيا لم يبطل صومه عند أبي حنيفة والشافعي ٦.
_________________
(١) ١ قول ربيعة في: مصنف عبد الرزاق (٤/١٩٨)، التمهيد (٧/١٠٧)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، المغني (٣/١١٦)، المجموع (٦/٣٢٩) . ٢ قوله في: المصادر السابقة، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/١٠٥)، فتح الباري (٤/١١٥) . ٣ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٠٥)، مصنف عبد الرزاق (٤/١٩٨)، التمهيد (٧/١٧٢)، المغني (٣/١١٦)، المجموع (٦/٣٢٩)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٢٨ –٢٢٩) . وورد في المصادر السابقة عنه روايتان أخريان: الأولى: أنه يصوم ثلاثة آلاف يوم. الثانية: أنه يستغفر الله ويصوم يوما مكانه. ٤ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، المكي، صحابي جليل، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن النجباء العاملين، وهاجر الهجرتين، وهو من كبار الفقهاء والمقرئين، ومناقبه ومواقفه كثيرة، وغزيرة مشهورة. مات سنة (٣٢هـ) . ترجمته في: حلية الأولياء (١/١٢٤)، أسد الغابة (٣/١٠٦)، تهذيب الأسماء واللغات (١/٢٨٨) . ٥ قولهما في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٠٦)، مصنف عبد الرزاق (٤/١٩٩)، التمهيد (٧/١٧٢)، حلية العلماء (٣/١٦٦)، المجموع (٦/٣٢٩)، السنن الكبرى (٤/٢٢٨)، فتح الباري (٤/١١٥) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الأم (٢/١٠٦، ١٠٩) .
[ ٢٤٠ ]
وقال مالك ١: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب /٢ [وتجب به الكفارة عنده] ٣.
* [ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء فهل يبطل الصوم؟
قال مالك: يبطل ٤.
وللشافعي قولان ٥:
أصحهما البطلان عند الرافعي ٦.
_________________
(١) ١ مذهب مالك: أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فعليه القضاء فقط، ومن جامع ناسيا فقد نص في المدونة (١/٢٠٩): على أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. وذكر ابن الجلاب في التفريع (١/٣٠٥)، أن فيه روايتين: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، والثانية: كما في المدونة. وأما أحمد: فمن أكل أو شرب ناسيًا صح صومه عنده ولا شيء عليه، وأما إن جامع ناسيًا ففيه ثلاث روايات: الأولى: أن عليه القضاء والكفارة، وهي المذهب. الثانية: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الثالثة: أنه يقضي ولا يكفر. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٥٩)، الإنصاف (٣/٣١١) . ٢ نهاية لـ (٧٣) من الأصل. ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ المدونة (١/٢٠٩-٢١٠)، التفريع (١/٣٠٦) . ٥ انظر: المجموع (٦/٣٢٥)، فتح العزيز (٦/٣٩٩) . ٦ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، شيخ الشافعية في زمانه، كان علمًا في التفسير، والحديث، ومن العلماء العاملين، من مصنفاته: (فتح العزيز)، (التدوين في ذكر أخبار قزوين)، وغيرهما، مات سنة (٦٢٣هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (٢/٢٦٤)، طبقات الشافعية للسبكي (٨/٢٨١)، الأعلام (٤/٥٥) .
[ ٢٤١ ]
وقال النووي: الأصح عدم البطلان ١.
وقال أحمد ٢: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب] ٣.
*ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة:
قال أبو حنيفة ومالك: يفطر ٤.
وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر ٥.
*ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ٦
*ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ٧.
وعن الإصطخري من الشافعية: [أن صومه يبطل ٨] ٩.
* [ومن فاته شيء من رمضان لم يجز] ١٠له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة ١١.
وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه ١٢، واختاره المزني من الشافعية ١٣.
_________________
(١) ١ الروضة (٢/٣٦٣، ٣٥٩) . ٢ الصحيح من المذهب أن المرأة المكرهة يفسد صومها، وعنه رواية: لا يفسد. وانظر: المغني (٣/١٢١-١٢٣)، الإنصاف (٣/٣١٣-١٣٤) . ٣ ما بين القوسين من أول المسألة ساقط من الأصل. ٤ مجمع الأنهر (١/٢٤١)، المدونة (١/٢٠٠) . ٥ الأم (٢/١١٠-١١١)، المقنع (١/٣٦٦) . ٦ تبيين الحقائق (١/٣٤٠)، المدونة (١/٢٠٧)، حلية العلماء (٣/١٧١)، المغني (٣/٩٨) . ٧ المدونة (١/٢٠٨)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/٩٩) . ٨ قوله في: حلية العلماء (٣/١٧٢)، الروضة (٢/٣٦٦)، المجموع (٦/٣٤٦) . ٩ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ١٠ المدونة (١/٢٢٠)، بداية المجتهد (١/٣٦٢)، الأم (٢/١١٣)، المغني (٣/١٤٤) . ١١ تبيين الحقائق (١/٣٣٦) . ١٢ قول المزني في: فتح العزيز (٦/٤٦٢)، المجموع (٦/٣٦٤، ٣٦٦)، حلية العلماء (٣/١٧٣)، الروضة (٢/٣٨٤) .
[ ٢٤٢ ]
*فإن مات قبل إمكان القضاء فلا حرمة عليه بالاتفاق ١.
وقال طاووس وقتادة: عليه الكفارة ٢.
*وإن مات بعد التمكن ٣ وجبت الكفارة عند أبي حنيفة [ومالك، لكن قال مالك: لا يلزم الولي أن يخرج عنه إلا أن] ٤ يوصي به ٥.
وقال الشافعي ٦: يصوم عنه وليه.
وقال أحمد ٧: إن كان صوم نذر صام عنه وليه وإلا أطعم عنه.
*ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال عند الثلاثة ٨.
وقال مالك: لا يستحب ٩.
_________________
(١) ١ تبيين الحقائق (١/٣٣٤)، معالم السنن (٢/١٢٢)، الأم (٢/١١٤)، المقنع (١/٣٧٣-٣٧٤) . ٢ قولهما في: مصنف عبد الرزاق (٤/٢٣٨)، معالم السنن (١/١٢٣)، حلية العلماء (٣/١٧٤)، المجموع (٦/٣٧٢) . ٣ في الأصل: التمكين. ٤ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٥ وكذا عند أبي حنيفة لابد من الإيصاء. وانظر: الاختيار (١/١٣٥)، بداية المجتهد (١/٣٤٩) . ٦ هذا قوله القديم، واختاره النووي وغيره، وقال في الجديد: لا يصوم عنه وليه بل يطعم عنه. وصححه الشيرازي. المهذب (١/١٨٧)، المجموع (٦/٣٦٨) . ٧ المقنع (١/٣٧٥)، المغني (٣/١٤٥) . ٨ ونقل عن أبي حنيفة الكراهة. ملتقى الأبحر (١/٢٠٥)، أسنى المطالب (١/٤٣١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) . ٩ كره مالك صيامها مخافة أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها. المقدمات (١/٢٤٣) .
[ ٢٤٣ ]
*واتفقوا على صوم الثلاثة الأيام البيض/١ وهي الثالث والرابع ٢ والخامس عشر ٣.
*واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفريضة:
فقال أبو حنيفة ومالك: أعمال البر ثم الجهاد ٤.
وقال الشافعي: طلب العلم ٥.
وقال أحمد: الجهاد ٦.
*ومن شرع في صلاة، أو صومِ تطوعٍ استحب له الإتمام عند الشافعي وأحمد، وله قطعها ولا قضاء عليه ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإتمام ٨.
*ولا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم/٩ تطوع عند الثلاثة ١٠.
وقال أحمد ١١ وأبو يوسف ١٢: يكره.
_________________
(١) ١ نهاية لـ (٣٢) من (س) . ٢ أي الثالث عشر، والرابع عشر. ٣ تحفة الفقهاء (١/٣٤٤)، أسهل المدارك (١/٤٣٢)، الغاية القصوى (١/٤٢٠)، المغني (٣/١٧٧) . وروي عن مالك: كراهة صيامها. ٤ الإفصاح (١/٢٦٣) . ٥ شرح السنة (١/٢٨٠)، المجموع (١/٢١) . ٦ العدة (٤٩٤)، المذهب الأحمد (٢٠٢)، هداية الراغب (٣٠٠) . ٧ المجموع (٦/٣٩٤)، المغني (٣/١٥١) . ٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٢)، المدونة (١/٢٠٥) . ٩ نهاية لـ (٧٤) من الأصل. ١٠ مجمع الأنهر (١/٢٥٤)، حلية العلماء (٣/١٧٨)، المجموع (٦/٤٣سير ٨) . ١١ الكافي لابن قدامة (١/٣٦٣) . ١٢ قول أبي يوسف في: حلية العلماء. الصفحة السابقة.
[ ٢٤٤ ]
*ولا يكره السواك في الصوم عند الثلاثة ١.
وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ٢، واختار النووي عدم الكراهة ٣، والله أعلم.
* * * * *
_________________
(١) ١ سبقت المسألة في أول باب السواك. صفحة ٤١. ٢ الأم (٢/١١) . ٣ المجموع (١/٢٧٦) .
[ ٢٤٥ ]
(فصل: في الاعتكاف)
*اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع، وأنه مستحب في كل وقت، وفي العَشر الأواخر من رمضان أفضل لرجاء ليلة القدر ١، وهي في رمضان عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: هي في سائر السنة ٣.
وقال الشافعي: أرجاها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين ٤.
وقال مالك: هي في ٥ أفراد العشر الأخير ٦.
وقال أحمد ٧: هي ليلة السابع والعشرين ٨.
_________________
(١) ١ البدائع (١/١٠٨)، المقدمات (١/٢٥٨-٢٥٩)، المهذب (١/١٩٠)، المغني (٣/١٨٣، ٢١١) . ٢ المدونة (١/٢٣٩)، كفاية الأخيار (١/١٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٥) . قد ذكر الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى- خمسة وأربعين قولا، وذكر أدلة كلٍ في ليلة القدر. انظر: فتح الباري (٤/٢٦٣)، الإنصاف (٣/٣٥٥-٣٥٦)، نيل الأوطار (٣/٣٥٥-٣٥٦) . ٣ هذا هو المشهور عنه، وروي عنه: أنها في رمضان. الفتاوى الخانية (١/٢٢٦)، الفتاوى الهندية (١/٢١٦) . ٤ ذكر بعضهم أن هذا قوله القديم، وذكر أكثرهم أن ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير. مغني المحتاج (١/٤٥٠)، الإقناع للشربيني (١/٢٢٦) . (في): أسقطت من الأصل. ٦ المقدمات (١/٢٦٨)، التمهيد (٢/٢٠٢) . ٧ مذهب أحمد أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وقال أحمد: هي في العشر الأواخر، وفي وتر من الليالي. وانظر: المغني (٣/١٧٩)، الإنصاف (٣/٣٥٥) . ٨ في النسختين (والعشرون) .
[ ٢٤٦ ]
*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة ٢.
وقال حذيفة – ﵁: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي ٣.
*ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها ٥.
*وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟:
قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك ٦.
وقال الشافعي: له ذلك ٧.
_________________
(١) ١ التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٠٩) . ٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – ﵀ – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦)، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) . ٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٣/٩١)، السنن الكبرى (٤/٣١٦)، المغني (٣/١٨٨)، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣)، بداية المجتهد (١/٣٦٥)، التمهيد (٨/٣٢٥)، حلية العلماء (٣/١٨١)، معالم السنن (٢/١٣٩)، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) . ٤ المدونة (١/٢٣١)، المجموع (٦/٤٨٠)، المغني (٣/١٨٩) . وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها. ٥ المبسوط (٣/١٩٩)، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) . ٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣)، المدونة (١/٢٣٠) . ٧ الأم (٢/١٨٨) .
[ ٢٤٧ ]
*واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية ١.
*وهل يصح بغير صوم؟
عند الثلاثة: لا يصح ٢
وقال الشافعي: يصح ٣.
*وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم ٥.
*ولو نذر شهرًا بعينه لزمه متواليا، فإن أخلّ ٦ بيوم قضى ما تركه بالاتفاق ٧، إلا في رواية /٨ عن أحمد يلزمه الاستئناف ٩.
*ولو نذر اعتكاف شهرٍ ما:
_________________
(١) ١ ملتقى الأبحر (١/٢٠٦)، أسهل المدارك (١/٤٣٤)، التنبيه (٦٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٨) . ٢ هذا قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في رواية عنه، وأما المشهور من مذهب أحمد فهو صحة الاعتكاف بغير صوم. وانظر: المختار (١/١٣٧)، المدونة (١/٢٢٥)، الإنصاف (٣/٣٥٨) . ٣ الغاية القصوى (١/٤٢٢)، المجموع (٦/٤٨٥) . ٤ الأم (٢/١١٥)، الإنصاف (٣/٣٥٩) . ٥ الاختيار (١/١٣٧)، التفريع (١/٣١٢) . ٦ في الأصل: (دخل) . ٧ المبسوط (٣/١٢١)، المدونة (١/٢٣٤)، المذهب (١/١٩١) . ٨ نهاية لـ (٧٥) من الأصل. ٩ الإنصاف (٣/٣٧٨) .
[ ٢٤٨ ]
قال الشافعي ١ ومالك ٢: يلزمه التتابع.
وعن أحمد: روايتان ٣.
*ولو نوى اعتكاف يومٍ معيّن دون ليلة صح عند الثلاثة ٤.
وقال مالك: لا بد من إضافة الليلة له ٥.
*ولو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة بينهما عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ٧.
*وإذا خرج المعتكف لقضاء حاجته من بول وغائط، أو للأكل والشرب لا يبطل اعتكافه إلا أن يكون أكثر من نصف يوم ٨.
_________________
(١) ١ الصحيح أنه إن شرط التتابع لزمه عند الشافعي، وإن شرط التفريق جاز متفرقا، وإن لم يشترط أيا منهما فيجوز متتابعا ومتفرقا. انظر: المجموع (٦/٤٩٣) . ٢ المقدمات (١ /٢٦٠) . ٣ الأولى: يلزمه التتابع، وهي المذهب، والثانية: لا يلزمه. وانظر: الإنصاف (٣/٣٦٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٥٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٠)، أسنى المطالب (١/٤٣٩) . ٥ المدونة (١/٢٣٤)، الشرح الصغير (١/٢٥٦) . ٦ هذا عند مالك وأحمد، وللشافعية ثلاثة أوجه في لزوم الليلة التي بينهما: الأول: لا تلزمه إلا إذا نواها، الثاني: تلزم إلا أن يريد بياض النهار فقط، الثالث: إن نوى التتابع، أو صرح به لزمت وإلا فلا. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢١٥)، الروضة (١/٤٠١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧) . ٧ تحفة الفقهاء (٢/٣٧٦) . ٨ المبسوط (٣/١١٧-١٨٨)، القوانين (٨٥)، أسنى المطالب (١/٤٤١)، المغني (٣/١٩١-١٩٢) .
[ ٢٤٩ ]
*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع ١.
*وهل يبطل أم لا؟:
قال أبو حنيفة ٢ ومالك ٣: لا يبطل.
وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه ٤.
*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ ٥ عند الشافعي ٦ وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل ٨.
*ولو باشر المعتكف في الفرج عمدًا بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه ٩.
_________________
(١) ١ تبيين الحقائق (١/٣٥٠)، التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٣)، المغني (٣/١٩٢) . ٢ المبسوط (٣/١١٧) . ٣ المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة. المنتقى (٢/٧٩) . ٤ المجموع (٦/٥١٣)، الروضة (٢/٤٠٩) . ٥ نهاية لـ (٣٣) من (س) . ٦ للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعًا جاز له الخروج، وإن كان واجبًا فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك. وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (٦/٥١١)، فتح العزيز (٦/٥٣٣)، الروضة (٢/٤٠٦) . ٧ مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك. الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧)، المحرر (١/٣٢٢) . ٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٧)، المدونة (١/٢٣٦) . ٩ الإجماع (٤٠)، مراتب الإجماع (٤١٤)، ملتقى الأبحر (١/٢٠٦)، التفريع (١/٣١٤)، المهذب (١/١٩٤)، المغني (٣/١٩٧-١٩٨) .
[ ٢٥٠ ]
وعن الحسن البصري ١ والزهري ٢: يلزمه كفارة] ٣ يمين ٤.
*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا يفسد ٦.
*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل ٧.
*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: يكره ٩.
*ويكره الصمت بالإجماع ١٠.
_________________
(١) ١ المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان. ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر. وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/٩٢)، حلية العلماء (٣/١٨٨)، المجموع (٦/٥٢٧)، بداية المجتهد (١/٣٦٩)، المغني (٣/١٩٨) . ٢ قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان. وانظر قوله في المصادر السابقة. ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة. ٥ تبيين الحقائق (١/٣٥٢)، المدونة (١/٢٢٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٣) . ٦ المجموع (٦/٥٢٧)، حلية العلماء (٣/١٨٨) . ٧ البدائع (٢/١١٦)، المنتقى (٢/٨٥)، المقنع (١/٣٨٦) . أما الشافعي فقد نص في الأم (٢/١١٦)، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل. وانظر: تفصيل هذا في المجموع (٦/٥٢٥-٥٢٦)، وفتح العزيز (٦/٤٨٢) . ٨ المبسوط (٣/١٢٦)، الشرح الصغير (١/٢٥٨)، حلية العلماء (٣/١٨٩) . ٩ المغني (٣/٢٠٥) . ١٠ الاختيار (١/١٣٨)، المنتقى (٢/٨٠)، المغني (٣/٢٠٤-٢٠٥) .
[ ٢٥١ ]
قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه ١.
*ويستحب للمعتكف الصلاة/ ٢ والذكر والقراءة بالإجماع ٣.
*واختلفوا في قراءة القرآن والحديث:
فقال مالك ٤ وأحمد ٥: لا يستحب.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب ٦.
*وأجمعوا على أن المعتكف لا يتّجر، ولا يكتسب بالصنعة مطلقا ٧.
والله ﷾ أعلم.
* * * * *
_________________
(١) ١ معالم السنن (٤/٥٤، ٥٩)، شرح السنة (١٠/٣٣) . ٢ نهاية لـ (٧٦) من الأصل. ٣ الفتاوى الهندية (١/٢١٢)، القوانين (٨٥)، أسنى المطالب (١/٤٣٥)، المغني (٣/٢٠٣) . ٤ المدونة (١/٢٢٩)، ورُوِي عنه الجواز، التفريع (١/٣١٤) . ٥ هذا المذهب، وحُكِي عن أحمد رواية أنه مستحب. وانظر: المقنع (١/٣٨٦)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٦) . ٦ تبيين الحقائق (١/٣٥٢)، مغني المحتاج (١/٤٥٢) . ٧ انظر: مجمع الأنهر (١/٢٥٧)، التفريع (١/٣١٤)، المجموع (٦/٥٣٠-٥٣١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٧٤) .
[ ٢٥٢ ]