والجمهور:
لاحظنا من خلال ذكر تعريفات كل من الحنفية والجمهور لمصطلحي الفرض والواجب ما يلي:
١ - أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا، وهذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور.
٢ - أن الحنفية يفرقون بينهما، فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني.
٣ - الفرض يجب الاعتقاد به والعمل به وما علم منه بالضرورة يكفر منكره والواجب يجب العمل به، دون الاعتقاد ومن تركه كان عاصيا.
ولكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه وسوف أذكر أدلة الفريقين في المسألة القادمة.