أما الفقهاء فقد عرفوا الصحة بأنها: «عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء» (٣). لم يقتصر الفقهاء على أن يقع الفعل موافقا للأمر الشرعي، بل يجب أن يجزىء ويسقط به القضاء، أي أن يكون الفعل مستكملا لأركانه وشروطه خاليا من الموانع فإذا كان كذلك فيوصف بأنه صحيح.
فالصلاة التي تقع مستكملة لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإن هذه هي الصلاة التي توصف بالصحة.