ترد في كتب الجمهور ألفاظ مرادفة للواجب وهي كالتالي:
١ - الفرض: يذكر ويراد به الواجب، فلا فرق عندهم بينه وبين الواجب.
يقول الرازي: «واعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض» (١).
ونقل ابن قدامة المقدسي عن الشافعي أن: «الفرض هو الواجب» (٢).
٢ - اللازم.
٣ - الحتم.
٤ - المكتوب.
٥ - المستحق.
_________________
(١) المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي ١/ ٩٧. والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري أبو عبد الله الفخر الرازي، من تلاميذ البغوي ومن تصانيفه: معالم أصول الدين والمحصول وغيرها، توفي سنة ٥٤٤ هـ؛ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني حققه وعلق عليه عادل نويهض، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الآفاق الجديدة،١٩٧٩ م)، ص ٢١٦.
(٢) نزهة الخاطر العاطر-شرح روضة الناظر وجنة المناظر، للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الدوسي الدمشقي، الطبعة الثانية، (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م)،١/ ٧٨؛ وابن قدامة تأتي ترجمته ص ٢٧٧ من هذا البحث.
[ ٢٨ ]
وقد وردت هذه الألفاظ كأسماء للواجب في كتب الأصول ننقل بعضا منها.
جاء في تقريب الوصول: «أما الواجب فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق» (١).
وفي شرح اللمع: «والواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض- واحد» (٢).
وقال الغزالي عن الفرق بين الفرض والواجب: «لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم، واللازم» (٣).
وفي العدة: «الحتم عبارة عن الفرض. . . والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضا» (٤).