الحرام: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله الطالب لترك الفعل طلبا جازما (٣)، وهو تعريف بالحد.
أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا (٤)، وهو تعريف بالرسم.
فالجمهور يرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى الله ﷾ عنه
_________________
(١) لسان العرب لابن منظور مادة حرم ١/ ٦١٧.
(٢) الذاريات:١٩.
(٣) - (٤) من محاضرات الدكتور حسن مرعي لطالبات الدراسات العليا؛ وانظر: الإبهاج للسبكي ١/ ٥٨؛ والمحصول للرازي ١/ ١٠١؛ والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين ١/ ٣١٣ فقرة ٢٢٣.
[ ٤٤ ]
نهيا جازما، سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلا فرق في ذلك، وفاعله يستحق الذم إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى الله عنه مخالفة مطلقة، والتعريف الأول أولى لأنه تعريف بالحد.