عرفه الأصوليين بعدة تعريفات لم تسلم من الاعتراض، ولم ترق إلى درجة التعريف الجامع المانع إلا تعريف الإمام الأمدي حيث قال: «هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا» (٢).
فهو إذن الفعل الذي ندبنا الشارع إليه فننال الثواب من الله ﷿، بالاستجابة إلا أن من لم ينهض إلى فعله لا يعاقب وإن تركه تركا مطلقا.
_________________
(١) لسان العرب لابن منظور مادة ندب ٣/ ٦٠٥،٦٠٦.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١٦٣؛ وانظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، حققه الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى (مطابع الدوحة الحديثة) ١/ ٣١٠ فقرة ٢١٨.
[ ٣٨ ]