الإعادة: «ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» (٣).
فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية، وذلك بسبب خلل في المرة الأولى، فإن الثانية تسمى إعادة ويشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا، وكذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا.
_________________
(١) فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم المثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور-دار الفكر للطباعة والنشر،١/ ٨٥.
(٢) لسان العرب مادة عود ٢/ ٩٢٠.
(٣) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة ٢/ ٢٥١.
[ ٥٧ ]