٦ - سُئِلَ الشَّيْخَانِ الجليلان أَبُو عَليّ بن قداح وَأَبُو حسن الْمُنْتَصر عَمَّن بقيت عَلَيْهِ لمْعَة من الْجَنَابَة فَلَمَّا غسلهَا بنية الْوضُوء أحدث قبل كَمَال الطَّهَارَة فَأجَاب أَبُو عَليّ بن قداح بِأَن قَالَ إِن قُلْنَا إِن الْحَدث لَا يرْتَفع إِلَّا بالكمال لم تطهر اللمْعَة من الْجَنَابَة وغن قُلْنَا يرْتَفع حدث كل عُضْو بالفراغ مِنْهُ ارْتَفَعت جَنَابَة اللمْعَة
وَأجَاب أَبُو الْحسن بِأَنَّهَا تطهر للجنابة مُطلقًا لِأَنَّهَا غسلت بنية الْفَرْض