- وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ؛ أجزأ، نص عليهما، قال شيخنا: وهل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد ، وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين، قال: والثاني الصواب ، فعلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا. [الفروع ٦/ ٧٩].
- والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة: كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ٣٧٧].
ومثلهما: حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة (٢). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦ - ٢٢٦، الفروع ٦/ ٨٣، اختيارات البعلي ص ١٧٧].
_________________
(١) والمذهب: أن المحصر بمرض أو ذهاب نفقة لا يتحلل حتى يقدر على البيت. ينظر: الإنصاف ٤/ ٧١.
(٢) والمذهب: أنه من واجبات الحج. ينظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.
[ ١٧٩ ]
- والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨٦، اختيارات البعلي ص ١٧٧].
- ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد. [الفروع ٦/ ٥٠، اختيارات البعلي ص ١١٣].