وقيل: الحج: خصَّه الشرع بقصدٍ معينٍ، بشروطٍ معلومة (١).
وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص (٢).
وقيل: الحج: التعبد لله - ﷿ - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه - ﷺ - (٣).
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحًا: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.