١١١- ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.
١١٢- ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري٧، وفعله ابن عمر٨، وقال: على كل سبع ركعتان٩.
_________________
(١) ٧ علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع "مختصر البخاري" رقم "٣١٩ ج ١ ص ٣٨٦". ٨ علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم "٣١٨". ٩ رواه عبد الرزاق "٩٠١٢" بسند صحيح عنه.
[ ٣٦ ]
١١٣- ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول.
١١٤- وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.
١١٥- ويصلي الظهر بمكة وقال ابن عمر: بمنى١.
١١٦- ويأتي زمزم فيشرب منها.
_________________
(١) ١ قلت: والله أعلم أيهما فعل رسول الله ﷺ ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ومرة في منى الأولى فريضة والثانية نافلة وكما وقع له في بعض حروبه ﵌.
[ ٣٧ ]