١٤- وجميع الأواني مباحة.
١٥- إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، إِلَّا اَلْيَسِيرَ
[ ٣٤ ]
مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ١؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا٢، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه٣.
_________________
(١) ١ قال الشيخ في "القواعد والفروق، ص: ١٥٥": ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات. أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. ٢ وفي رواية النسائي: "صحافهما" والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة. ٣ رواه البخاري "٥٥٤/٩"، ومسلم "٢٠٦٧".
[ ٣٥ ]