بَابٌ اَلذَّكَاةُ وَالصَّيْدُ
٦٠١- اَلْحَيَوَانَاتُ اَلْمُبَاحَةُ لَا تُبَاحُ بِدُونِ اَلذَّكَاةِ إِلَّا اَلسَّمَكَ وَالْجَرَادَ.
٦٠٢- ويُشْتَرَطُ فِي اَلذَّكَاةِ:
١- أَنْ يَكُونَ اَلْمُذْكِّيَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا.
٢- وأن يكون بمحدد١.
_________________
(١) ١ غير السن والظفر.
[ ٢٢٥ ]
٣- وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ١.
٤- وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ٢.
٥- وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ.
٦٠٣- وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِعَقْرِهِ فِي أي موضع من بدنه.
٦٠٤- وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ٣.
٦٠٥- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ: "مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ، وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ، أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٦٠٦- وَيُبَاحُ صَيْدُ الطلب اَلْمُعَلَّمِ- بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ- وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا
_________________
(١) ١ أنهر الدم: أساله. ٢ الحلقوم: مجرى النفس. والمرئ: مجرى الطعام والشراب. ٣ إذا نفرت الدابة كانت كالصيد، ذكاتها: رميها مع ذكر اسم الله، أو إصابتها في أي موضع من جسدها، فإن أدركها بعد رميها ميت حلت، وإن أدركها وفيها حياة مستقرة فلابد من ذكاتها. كما قرره الشيخ. "نور البصائر ص ٥٨". ٤ أخرجه البخاري "١٣١/٥"، ومسلم "١٩٦٨".
[ ٢٢٦ ]
عليها١ إذا أرسلها.
٦٠٧- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ اَلْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ،
- فَإِنْ أمسك عليك فأدركته اسم الله عليه،
- وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ،
- وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ؟
- وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ٢،
- فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَرَ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ،
- فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي اَلْمَاءِ فَلَا تأكل" متفق عليه٣.
٦٠٨- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كل شيئ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" رَوَاهُ مسلم٤.
_________________
(١) ١ زيادة من: "ب، ط". ٢ "زيادة من: ب، ط". ٣ أخرجه البخاري "٢٧٩/١"، ومسلم "١٩٢٩". ٤ رواه مسلم "١٩٥٥".
[ ٢٢٧ ]
٦٠٩- وقال ﷺ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" رواه أحمد١.
_________________
(١) ١ رواه أحمد "٣١/٣، ٥٣"، وأبو داود "٢٨٢٦، ٢٨٢٧"، والترمذي "١٤٧٦" وصححه، والدرامي "٨٤/٢"، والدارقطني "٥٤٠"، والحاكم "١٤٤/٤"، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "٣٤٤/٩"، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.
[ ٢٢٨ ]