٣٤٥- يَصِحُّ اَلسَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ:
١- إِذَا ضَبَطَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ اَلَّتِي يختلف بها الثمن.
٢- وذكر أجله.
_________________
(١) ١ السَّلَم لغة: الإعطاء، واصطلاحا: بيع موصوف في الذمة ببدل يُعْطى عاجلًا.
[ ١٥٠ ]
٣- وأعطاه الثمن قبل التفرق.
عن ابن عباس -﵄- قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ١.
٣٤٦- وَقَالَ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري٢.
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري "٤٢٨/٤"، ومسلم "١٦٠٤". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد. ٢ أخرجه البخاري "٥٣/٥".
[ ١٥١ ]