٥٢٨- وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ.
٥٢٩- وَهِيَ١ قِسْمَانِ:
١- صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا
_________________
(١) ١ في "أ": "وهو".
[ ٢٠٠ ]
يَتَسَرَّى١، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٢- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار.
ورخَّص اَلنَّبِيُّ -ﷺ- فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا٣، ثُمَّ حَرَّمَهَا٤.
وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ٥.
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ٦ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا٧.
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
_________________
(١) ١ التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا. ٢ أخرجه البخاري "٤١٧/٩"، ومسلم "١٤١٨". ٣ ليست في: "ب، ط". ٤ مسلم "١٤٠٥". ٥ أخرجه أحمد "٤٤٨/١، ٤٥٠"، والدارمي "١٥٨/١"، والترمذي "١٢٢٠" وصححه، والنسائي "١٤٩/٦". ٦ في "ب": "يزوج". ٧ أخرجه البخاري "١٦٢/٩"، ومسلم "١٤١٥".
[ ٢٠١ ]