٥١٥- وهن قسمان:
أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.
بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.
٥١٦- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:
أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ١، وَهُنَّ:
١- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.
٢- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.
٣- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.
٤- وبناتهن.
٥- وبنات الإخوة.
٦، ٧- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر٢، وهن:
_________________
(١) ١ قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. "نور البصائر، ص: ٤٩". ٢ قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. "المختارات الجلية، ص: ١٠٥".
[ ١٩٧ ]
١- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،
٢- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ١.
٣- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
٤- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
٥١٧- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
١- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم﴾ إِلَى آخِرِهَا٢ [اَلنِّسَاءِ: ٢٣، ٢٤] .
٢- وَقَوْلُهُ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" ٣ مُتَّفَق عَلَيْهِ٤.
٥١٨- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
١- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه٥.
٢- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] .
_________________
(١) ١ في "ب، ط": "بهن". ٢ في "ط": "آخرهما". ٣ في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب". ٤ أخرجه البخاري "٢٥٣/٥، ١٣٩/٩"، ومسلم "١٤٤٤"، و"١٤٤٧". ٥ أخرجه البخاري "١٦٠/٩"، ومسلم "١٤٠٨".
[ ١٩٨ ]
٥١٩- وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ١ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ٢ مِنْ زَوْجَتَيْنِ.
٥٢٠- وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ.
٥٢١- وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اِخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، اِخْتَارَ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ.
٥٢٢- وتَحْرُم:
١- الْمُحْرِمَة حتى تحل من إحرامها.
٢- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
٣- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
٤- وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ، (وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا) ٣، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
٥٢٣- وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بالْمِلْكِ، وَلَكِنْ إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ اَلِاسْتِبْرَاءِ٤.
٥٢٤- وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ، مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.
_________________
(١) ١ في "ط": "بين أكثر". ٢ في "ط": "بين أكثر". ٣ ليست في: "ب، ط". ٤ الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.
[ ١٩٩ ]
٥٢٥- وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ١.
٥٢٦- فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ.
٥٢٧- وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ٢ اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.
_________________
(١) ١ قال الشيخ: "في المختارات الجلية، ص: ١١١": والصحيح أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي، أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد من رضعة كاملة. ونقل الشيخ ابن عقيل عن ابن قدامة في "الكافي" "٦٤/٥" قوله: وقال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان؛ لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال، كان أكلة واحدة، فكذلك الرضاع. أهـ. ٢ في "أ": "وصاحبة".
[ ٢٠٠ ]