٤٠٩- وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
نَوْعٌ: يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ: مُسَابَقَةُ اَلْخَيْلِ وَالْإِبِلِ والسهام١.
_________________
(١) ١ بيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: ١٥٠": أن شيخ الإسلام اختار أنه يحلق بهذه الثلاثة ما كان في معناها، مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلًا. أهـ. بتصرف. كما قرر "في المختارات الجلية، ص: ٩٠": جواز المسابقة على الخليل والإبل والسهام بعوض، ولو كان المستابقان كل منهما مخرج للعوض، وأنه لا يشترط محلِّل، وأن القمار كله محرم إلا هذه الثلاثة؛ لرجحان مصلحتها. والحديث الذي فيه المحلِّل ضعفه كثير من الأئمة.
[ ١٦٧ ]
ونوع: يَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ، وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ، وَهِيَ: جَمِيعُ اَلْمُغَالِبَاتِ بِغَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ، وَبِغَيْرِ اَلنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ١ وَنَحْوِهِمَا، فَتُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّالِثُ؛ لِحَدِيثِ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" ٢ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ٣.
٤١٠- وَأَمَّا مَا سِوَاهَا: فَإِنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي اَلْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ.
_________________
(١) ١ النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص -الزهر- وتعرف عند العامة بالطاولة. "المعجم الوسيط". والشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. "المعجم الوسيط". ٢ في "ب، ط": "حافر أو نصل". ٣ أخرجه أحمد "٤٧٤/٢"، وأبو داود "٢٥٦٤"، والترمذي "١٧٠٠" وحسنه، والنسائي "٢٢٦/٦".
[ ١٦٨ ]