٣٠١- تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْهَدْيِ، وَمَا سِوَاهُ سُنَّةٌ، وَكَذَلِكَ اَلْأُضْحِيَّةُ واَلْعَقِيقَةُ.
٣٠٢- وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا:
١- اَلْجَذَعُ مِنْ اَلضَّأْنِ، وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سُنَّةٌ.
٢- وَالثَّنِيُّ:
مِنْ اَلْإِبِلِ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
وَمِنْ اَلْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.
وَمِنْ اَلْمَعْزِ: ما له سنة
[ ١٣٦ ]
٣٠٣- قال ﷺ: "أربع لا تجوز في الأضاحي١:اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البين ضلعها، وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي" صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٢.
٣٠٤- وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً، كاملةَ اَلصِّفَاتِ٣، وَكُلَّمَا
_________________
(١) ١ في "ب، ط": "الضحايا". ٢ رواه مالك "٤٨٢/٢"، وأحمد "٢٨٩/٤"، وأبو داود "٢٨٠٢"، والترمذي "١٤٩٧" وصححه، وابن ماجه "٣١٤٤"، وابن حبان "موارد ١٠٤٦"، والنسائي "٢١٥/٧"، وصححه الحاكم "٢٢٣/٤"، وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب، ١٨٢/٤": "صحيح، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال: ما أحسنه من حديث " قوله: "الكبيرة" هكذا ورد أيضًا في "بلوغ المرام، ط السبل ١٩١/٤". والذي ورد في الكتب السابقة وغيرها "الكسير، الكسيرة، الكسراء"، وفي أكثر الروايات: "العجفاء"، ووجدت في مسند الشاميين "٢٧٧/١" في حديث عتبة بن عبد السلمي: والكسراء: الكبيرة. ومعنى لا تنقي، أي: لا نِقي فيها، والنِّقِي بكسر النون: هو مخ العظم، جمعه: أنقاء. وقوله: الْبَينُ ضلعها أي: ميلها. ٣ قرر الشيخ أن عضباء الأذن والقرن تجزئ، إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحًا تكون به معيبةًَ أو مريضة. "المختارات الجلية، ص: ٦٧".
[ ١٣٧ ]
كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.
٣٠٥- وقال جابر: نحرنا مع النبي -ﷺ- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ١.
٣٠٦- وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ اَلْأَبِ،
٣٠٧- عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ.
٣٠٨- قَالَ ﷺ: "كُلِّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بعقيقته، تذبح عنه يَوْمِ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ٢، وَيُسَمَّى" صَحِيحٌ، رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ٣.
٣٠٩- ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق.
٣١٠- وَلَا يُعْطِي اَلْجَازِرَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا٤، بَلْ يُعْطِيهِ هديةً أو صدقةً.
_________________
(١) ١ أخرجه مسلم "١٣١٨". ٢ في "ط": "ويحلق رأسه". ٣ أخرجه أحمد "١٢/٥"، وأبو داود "٢٨٣٨"، والترمذي "١٥٢٢" وصححه، والنسائي "١٦٦/٧"، وابن ماجه "١٣٦٥"، والحاكم "٢٣٧/٤". ٤ زيادة من: "ب، ط".
[ ١٣٨ ]