٢٢٨- عَنْ١ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
٢٢٩- وَتَجِبُ:
١- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ٣ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
٢- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
٣- صَاعٌ٤ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.
٢٣٠- والأفضل فيها: الأنفع٥.
_________________
(١) ١ في "أ": "وعن". ٢ أخرجه البخاري "٣٦٧/٣"، ومسلم "٩٨٤، ٩٨٦". ٣ في "ب، ط": "عن نفسه وعمن". ٤ في "ب، ط": "صاعا". ٥ قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =
[ ١٠٧ ]
٢٣١- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
٢٣٢- وقد فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ١.
٢٣٣- وَقَالَ ﷺ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ٢ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه ٣.
_________________
(١) = الأصناف الخمسة، إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه. "المختارات الجلية، ص: ٥٧". ١ رواه أبو داود "١٦٠٩"، وابن ماجه "١٨٢٧"، والحاكم "٤٠٩/١"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ٢ في "ب، ط": "معلق قلبه". ٣ رواه البخاري "١٤٣/٢"، ومسلم "١٠٣١". ومناسبة ذكر الشيخ =
[ ١٠٨ ]