٥٠٦- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها١.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
٥٠٧- ولابد فيه من الولي٢؛ قال ﷺ: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة٣.
_________________
(١) ١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه "المختارات الجلية، ص: ١٠٣". ٢ قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: ٤": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه. ٣ أخرجه أحمد "٣٩٤/٤"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٥"، والترمذي "١١٠١"، وابن ماجه "١٨٨١"، وابن حبان "موارد ١٤٢٣"، والحاكم "١٧٠/٢" وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.
[ ١٩٤ ]
٥٠٨- وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ اَلْحُرَّةِ:
١- أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا.
٢- ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ.
٣- ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا.
٥٠٩- وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَر، وَلا تُنْكَحُ البِّكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ" ١.
٥١٠- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" رواه أحمد٢.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
٥١١- وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كفءٍ لَهَا، فليس
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري "١٩١/٩"، ومسلم "١٤١٩". ٢ أخرجه أحمد "٥/٤"، والترمذي "١٠٨٩"، وابن حبان "موارد ١٢٨"، والنسائي "١٢٧/٦"، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف. "نور البصائر، ص: ٤٨".
[ ١٩٥ ]
الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ١. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.
٥١٢- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا٢ النسائي٣.
٥١٣- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.
٥١٤- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة٤ في (باب المحرمات في النكاح) ٥.
_________________
(١) ١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: ١٠٤". ٢ في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها. ٣ أخرجه أحمد "٦٦/٦"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٣"، والترمذي "١١٠٢"، وابن ماجه " ١٨٧٩"، وابن حبان "موارد ١٢٤٨"، والحاكم " ١٦٨/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ٤ في "ب، ط": وهن المذكورات. ٥ زيادة من: "ب، ط".
[ ١٩٦ ]