٣٢- وَهُوَ:
١- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛
لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٢- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"،
٣- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
٤- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،
٥- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،
٦- ويديه إلى٢ المرفقين ثلاثًا٣،
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري "٩/١"، ومسلم "١٩٠٧". ٢ في "ب، ط": "مع". ٣ قال الشيخ في "المختارات، ص: ١٤": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =
[ ٤٢ ]
٧- وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ١ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً،
٨- ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ٢ أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا٣،
٩- ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا٤.
هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ ﷺ.
٣٣- وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ:
١- أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
٢- وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] .
_________________
(١) = المرفقين والكعبين، وكل الواصفين لوضوء النبي -ﷺ- لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك، ولا رغّب فيه. ثم بيَّن أن ما ورد في حديث أبي هريرة: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله.." مدرج من كلام أبي هريرة. ١ في "ب، ط": "مقدمه". ٢ في "ب، ط": "سبابتيه في أذنيه". ٣ بيَّن الشيخ أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؛ لعدم صحة الحديث الوارد فيه "المختارات، ص: ١٥". ٤ زيادة من: "ب، ط".
[ ٤٣ ]
٣- وألا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ١ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي٢ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اشترطت له الموالاة.
_________________
(١) ١ في "ب، ط": "كثير". ٢ في "ط": "بحيث ينبني".
[ ٤٤ ]