١٧٨- أَمَرَ٢ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا٣ حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ٤ والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.
١٧٩- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ٦.
١٨٠- وَالسُّنَّةُ:
١- فِعْلُها فِي الصحراء،
_________________
(١) ١ قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي -ﷺ- كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: ٥٢". ٢ في "أ": "وأمر". ٣ في "ط": "إليها". ٤ العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ. ٥ أخرجه البخاري "٤٦٦/١"، ومسلم "٨٩٠". ٦ بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها. "نور البصائر، ص: ٢١".
[ ٨٩ ]
٢- وتعجيل الأضحى،
٣- وتأخير الفطر،
٤- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ١ خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
٥- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،
٦- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
٧- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ٢.
١٨١- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،
١٨٢- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ٣.
١٨٣- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،
١٨٤- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام٤.
_________________
(١) ١ أي: في عيد الفطر. ٢ في "ب، ط": "أخرى". ٣ بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: ٥٣". ٤ في "أ": "الإحرام".
[ ٩٠ ]
١٨٥- يرفع يديه مع كل تكبيرة،
١٨٦- ويحمد الله وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ -ﷺ- بين كل تكبيرتين،
١٨٧- ثم يقرأ الفاتحة وسورة،
١٨٨- يجهر بالقراءة فيها،
١٨٩- فإذا سلم خطب١ خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ٢،
١٩٠- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ.
١٩١- وَيُسْتَحَبُّ:
١- اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ.
٢- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ٣.
_________________
(١) ١ في "ب، ط": "خطب بهم". ٢ قال الشيخ: الصحيح أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد، الجمعة والعيد وغيرهما؛ لأنه ﷺ لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد. "المختارات، ص: ٥٢". ٣ قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام =
[ ٩١ ]
وَصِفَتُهُ١: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ٢، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحمد.
_________________
(١) = التشريق؛ لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ الله"، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيكبر من حوله، حتى ترتج منى تكبيرًا. "المختارات الجلية، ص: ٥٢". ١ ليست في: "ب، ط". ٢ في "ط": "ذكر ثلاث تكبيرات".
[ ٩٢ ]