٥٤٤- يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ اَلْآخَرَ بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ اَلصُّحْبَةِ اَلْجَمِيلَةِ، وكفِّ الأذى، وألا يمطله
_________________
(١) ١ في "ط": "الزوجين".
[ ٢٠٤ ]
بحقه١.
٥٤٥- ويلزمها:
أ- طاعته في الاستمتاع.
ب- وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه.
ج- والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
٥٤٦- وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف.
كما قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] .
وفي الحديث: "اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا" ٢.
وَفِيهِ: "خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لأَهْلِهِ" ٣.
وَقَالَ ﷺ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٤.
٥٤٧- وَعَلَيْهِ: أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القسْم، وَالنَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعَدْلِ.
وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" متفق
_________________
(١) ١ في "ط": "حقه". ٢ أخرجه البخاري "٢٥٣/٩"، ومسلم "١٤٦٨". ٣ أخرجه الدارمي "١٥٩/٢"، والترمذي "٣٨٩٥"، وقال: حسن غريب صحيح، وابن حبان "موارد ١٣١٢"، والحاكم "١٧٣/٤" وصححه. ٤ أخرجه البخاري "٢٩٣/٩"، ومسلم "١٤٣٦".
[ ٢٠٥ ]
عليه١.
٥٤٨- وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه٢.
٥٤٩- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٣.
٥٥٠- وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) ٤، جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.
٥٥١- وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
_________________
(١) ١ رواه أحمد "٣٤٧/٢"، وأبو داود "٢١٣٣"، وابن ماجه "١٩٦٩"، والنسائي "٦٣/٧"، والترمذي "١١٥٠"، والبيهقي "٢٩٧/٧"، والحاكم "١٨٦/٢"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر. "التلخيص ٢٢٧/٣"، ولم يروه الشيخان. ٢ أخرجه البخاري "٣١٤/٩"، ومسلم "١٤٦١". ٣ أخرجه البخاري "٢٩٣/٥"، ومسلم "٢٧٧٠". ٤ وضعت هذه الجملة في "ب، ط" بعد كلمة القسم. ٥ أخرجه البخاري "٣١٢/٩"، ومسلم "١٤٦٣".
[ ٢٠٦ ]
معصيته١:
أ- وعظها.
ب- فإن أصرت هجرها في المضجع.
ج- فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبَرِّحٍ.
٥٥٢- ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها.
٥٥٣- وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.
_________________
(١) ١ ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، ويقوِّمها بالوعظ. "نور البصائر، ص: ٥١".
[ ٢٠٧ ]