١٢٣- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ١:
١- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا (إذا لم يأتِ به) ٢، (وبترك واجب عمدًا) ٣،
٢- وبالكلام عمدًا٤،
_________________
(١) ١ قرر الشيخ، أن القول بأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام، قول ضعيف، لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن كل مصلٍّ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أن صلاته صحيحة، وإنما تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب المتابعة، لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادتها تسري إلى صلاة المأموم. "المختارات الجلية، ص: ٣٣". ٢ ليست في: "ب، ط". ٣ ليست في: "أ". ٤ قرر الشيخ، أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاة، سواء بَانَ حرفان أم لا، وسواء كان لحاجة أم لا؛ لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطال، وقياسه على الكلام غير صحيح، ولحديث علي: "وإن كان في الصلاة تنحنح لي". كما بيّن الشيخ، أن الكلام بعد سلامه سهوًا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة، وكذلك الكلام سهوًا أو جهلًا في صلبها؛ لحديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم. "المختارات الجلية، ص: ٣٤". وقال: تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل. "نور البصائر، ص: ١٧".
[ ٧٢ ]
٣- وبالقهقهة،
٤- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة١؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.
١٢٤- ويكره:
١- الالتفات في الصلاة؛
لأن٢ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري٣.
٢- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،
٣- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.
٤- وَتَشْبِيكُ أصابعه،
٥- وفرقعتها،
_________________
(١) ١ هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: ١٣٨". ٢ في "أ": "كما سئل النبي -ﷺ- عن الالتفات". ٣ أخرجه البخاري "٢٣٤/٢".
[ ٧٣ ]
٦- وأن يجلس فيها١ مقعيًا كإقعاء الكلب٢،
٧- وأن يستقبل ما يلهيه،
٨- أو يدخل فيها٣ وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه٤؛
لِقَوْلِهِ ﷺ: "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه ٥.
٩- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود٦.
_________________
(١) ١ زيادة من: "ب، ط". ٢ الإقعاء له تفسيران: الأول إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض، وهذا مكروه عند عامة الفقهاء، وعند المالكية حرام، لكن لا تبطل به الصلاة. والثاني: أن يضع ألْيَتَيهِ على عقبيه، ويضع يديه على الأرض، وهو مكروه عند الجمهور، ويرى الشافعية أنه بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، للحديث في صحيح مسلم، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، وقال العَبَادِلة: كانوا يفعلونه. "الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٨/٦". ٣ ليست في: "ب". ٤ ليست في: "ب، ط". ٥ بل رواه مسلم "٥٦٠" وغيره. دون البخاري. ٦ أخرجه البخاري "٣٠١/٢"، ومسلم "٤٩٣".
[ ٧٤ ]