٦٣٩- ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف، وحسمت١.
٦٤٠- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب وحسمت.
_________________
(١) ١ المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.
[ ٢٤١ ]
٦٤١- فإن عاد حبس.
٦٤٢- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ المائدة: ٣٨.
* وعن عائشة﵂- مرفوعًا: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعدًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٦٤٣- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن٢.
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري "٩٦/١٢"، ومسلم "١٦٨٤". ٢ أخرجه مالك في الموطأ "٣٢"، والشافعي في المسند "٢٧٥"، وأحمد "٤٦٣/٣"، والدارمي "١٧٤/٢"، وأبو داود "٤٣٨٨"، والترمذي "١٤٤٩"، والنسائي "٨٧/٨"، وابن ماجه "٢٥٩٣"، وابن حبان "موارد ١٥٠٥"، والبيهقي "٢٦٣/٨". قال الحافظ في التلخيص: "٧٣/٤": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص ١٢٠".
[ ٢٤٢ ]