٦٣٥- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا١، أَوْ شَهِدَ٢ عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة٣.
_________________
(١) ١ في "ب، ط": محصنا بالزنى. ٢ في "ط": وشهد. ٣ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص١٩٩": أن حد القذف حق الله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.
[ ٢٤٠ ]
٦٣٦- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
٦٣٧- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
٦٣٨- والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة١.
_________________
(١) ١ قرر الشيخ "في المختارات ص ١١٩": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي ﷺ: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
[ ٢٤١ ]