٢١٩- وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ١ كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ.
٢٢٠- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ من ذهب أو فضة٢.
_________________
(١) ١ في "ط": "وهي". ٢ قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات=
[ ١٠٥ ]
٢٢١- ويجب فيه: ربع العشر.
٢٢٢- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ١.
٢٢٣- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.
٢٢٤- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
٢٢٥- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.
٢٢٦- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ٢ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
٢٢٧- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه٣.
_________________
(١) = المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. "المختارات الجلية، ص: ٥٦". كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات-غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. "نور البصائر، ص: ٢٥". ١ قرر الشيخ أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. "المختارات الجلية، ص: ٥٥". ٢ الخيار: الأعلى والأجود. ٣ أخرجه البخاري "٣٦٤/٣"، ومسلم "١٧١٠". الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونًا.
[ ١٠٦ ]