مدخل في ذكر الضوابط:
• لا ترجيع في الإقامة.
• لا ترجيع في غير الشهادتين.
• الأذان ورد على صفتين لا ثالثة لهما: أذان بلال، وأذان أبي محذورة.
• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها، فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.