المدخل إلى المسألة:
• السنة في صفة الجلوس في الصلاة صفتان: الافتراش والتورك.
• لا تتعين في القعود في الصلاة هيئة للصحة، لكن الإقعاء المنهي عنه مكروه.
• من قال: إن صفة الجلوس كلها افتراش، أو كلها تورك فقد قصر في الأخذ بجميع ما ورد في السنة في صفة الجلوس.
• من افترش في جميع صلاته أخف ممن تورك فيها كلها؛ لأن المفترش قد ترك سنة التورك، ومن تورك في غير موضعه فقد خالف السنة، وترك السنة أولى من مخالفتها؛ لأن تركها من قبيل الجائز، ومخالفتها تحريف لها.
• أسعد الأقوال في مواضع الافتراش والتورك هو مذهب الحنابلة، وبه تجتمع الأدلة، والله أعلم.
[م-٦٨٩] الجلوس في الصلاة في ثلاثة مواضع، في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي الأخير.
والمأثور في صفة الجلوس في الصلاة صفتان:
الافتراش: وصفته أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويوجه أصابع اليمنى إلى القبلة.
والتورك: هو الاعتماد على الورك، بأن يفرش اليسرى تحت رجله اليمنى فيقعد عليها وينصب اليمنى، ويوجه أصابعه للقبلة، ويفضي بأليته اليسرى إلى الأرض، فتصير رجلاه من الجانب الأيمن.
واختلف الفقهاء في صفة الجلوس في الصلاة بمواضعه الثلاثة، بين
[ ١٠ / ٣٩٣ ]
السجدتين، وفي التشهد الأول، والأخير.
فقال الحنفية: صفة الجلوس كله في الصلاة الافتراش (^١).
وقال المالكية: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك (^٢).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التورك، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولو كانت ثنائية (^٣).
قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا» (^٤).
هذه مجمل الأقوال في صفة الجلوس في الصلاة، ومنها الجلوس بين السجدتين، والله أعلم.
• دليل الحنفية على أن الجلوس كله افتراش:
الدليل الأول:
(ح-١٩٠١) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة،
_________________
(١) الأصل للشيباني (١/ ٧)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٩)، فتح القدير (١/ ٣١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١١)، البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧)، شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٢٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٥٣).
(٢) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (١/ ٢٤٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٣٧)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٨)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ١٢٩)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٧٤).
(٣) المجموع (٣/ ٤٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٠)، الوسيط (٢/ ١٤٦)، فتح العزيز (٣/ ٤٩٢).
(٤) المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٥٠).
[ ١٠ / ٣٩٤ ]
ب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يُصَوِّبْهُ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى … الحديث (^١).
وجه الاستدلال:
أن عائشة ﵂ وصفت جلوس رسول الله ﷺ في صلاته فلم تذكر غير الافتراش، وهو مطلق، فيشمل الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول والأخير، فكانت هذه صفة جلوسه في الصلاة من غير فرق بين جلوس وجلوس.
الدليل الثاني:
(ح-١٩٠٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره:
أنه كان يرى عبد الله بن عمر ﵄، يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني (^٢).
ورواه النسائي من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به، ولفظه: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) (^٣).
الدليل الثالث:
(ح-١٩٠٣) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: سمعت أبي، يقول:
_________________
(١) صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).
(٢) صحيح البخاري (٨٢٧)، وهو في الموطأ (١/ ٨٩).
(٣) سنن النسائي (١١٥٨).
[ ١٠ / ٣٩٥ ]
سمعت وائل بن حجر الحضرمي، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى الحديث (^١).
ورواه أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب به، وفيه: (… فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها ) (^٢).
ورواه ابن إدريس عن عاصم بن كليب به، وفيه: (… وثنى رجله اليسرى، ونصب اليمنى) (^٣).
_________________
(١) مسند الحميدي (٩٠٩).
(٢) رواه أبو داود الطيالسي (١١١٣)، قال: حدثنا سلام بن سليم، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل الحضرمي، قال: صليت خلف النبي ﷺ فقلت: لأحفظن صلاته، فافتتح الصلاة، فكبر، ورفع يديه حتى بلغ أذنيه، وأخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع كبر، ورفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة، ووضع كفيه على ركبتيه حين ركع، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة، ثم سجد فافترش قدمه اليسرى فقعد عليها الحديث. ومن طريق أبي الأحوص رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٤) ح ٨٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٩٦، ٢٢٣، ٢٣٠، ٢٥٩)، وابن المقرئ في الأربعين (٤٢)، والدارقطني في السنن (١١٣٤)، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣١). وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم، بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولًا، يزيد بعضهم على بعض، وقد سبق لي تخريج هذه الطرق، ولله الحمد، انظر رقم (١٢٤٧). وقد خرجت طرق عاصم كلها فيما سبق، انظر ح (١٢٤٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٢٣)، أخبرنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، «أن النبي ﷺ جلس فثنى اليسرى، ونصب اليمنى، يعني في الصلاة. ورواه الترمذي (٢٩٢)، حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس به، ولفظ: (قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فلما جلس، يعني للتشهد،: افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى، يعني، على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى). ورواه ابن خزيمة (٦٩٠، ٧١٣) أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج، أخبرنا ابن إدريس به، وفيه: (… وثنى رجله اليسرى، ونصب اليمنى). ورواه سلم بن جنادة كما في صحيح ابن حبان بتمامه (١٩٤٥)، قال: حدثنا ابن إدريس به، وفيه: ( فلما جلس افترش قدميه ). ورواه غيرهم مختصرًا ومقطعًا، وليس فيه جملة البحث، فقد أخرجه النسائي في المجتبى (١١٠٢)، وفي الكبرى (٦٩٣) أخبرني أحمد بن ناصح، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٢) وابن خزيمة عن علي بن خشرم، وابن ماجه (٨١٠، ٩١٢) حدثنا علي بن محمد، وابن خزيمة (٦٩٠، ٧١٣) عن عبد الله بن سعيد، كما رواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف مقطعًا الحديث مستشهدًا به في مواضع من مصنفه: (٢٤١٠، ٢٦٦٦، ٢٤٢٦، ٣٩٣٥، ٨٤٤٢، ٢٩٦٧٩)، كلهم (ابن ناصح، وابن خشرم، وعلي بن محمد، وعبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة) عن ابن إدريس به. وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم، بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولًا، يزيد بعضهم على بعض، وقد سبق لي تخريج هذه الطرق، ولله الحمد، انظر رقم (١٢٤٧).
[ ١٠ / ٣٩٦ ]
ورواه جعفر بن زياد الأحمر، عن عاصم بن كليب به، ولفظه: (صليت مع النبي ﷺ، فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى) (^١).
وجه الاستدلال:
أن حديث وائل بن حجر لم يذكر في صفة الجلوس إلا الافتراش، ولو كان هناك تورك لنقله.
• دليل من قال: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك:
أورد مالك في صفة الجلوس عن ابن عمر حديثًا وأثرًا.
(ح-١٩٠٤) أما الحديث فرواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني (^٢).
[صحيح وهو في البخاري] (^٣).
_________________
(١) تفرد به الطبراني من هذا الوجه، فقد أخرجه في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٨) ح ٩٢. وانظر للوقوف على طرقه: ح (١٢٤٧).
(٢) الموطأ (١/ ٨٩، ٩٠).
(٣) صحيح البخاري (٨٢٧).
[ ١٠ / ٣٩٧ ]
(ث-٤٦١) والأما الأثر فرواه مالك عن يحيى بن سعيد،
أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (^١).
وقد حاول الزرقاني أن يحمل حديث ابن عمر الذي له حكم الرفع، والذي نص على الافتراش أن يحمله على فعله الذي نص على التورك.
يقول الزرقاني: «فتبين من رواية القاسم ما أُجْمِلَ في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك، ولم يَكْتَفِ بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية للرفع، بخلاف هذه، فحسن منه ذكرهما معًا» (^٢).
وهذا الحمل لا يساعد عليه اللفظ، فالمرفوع صريح بالافتراش، والموقوف صريح بالتورك، وحمل أحدهما على الآخر دون دليل من اللفظ غير مقبول، فالمخالفة بين ما رواه ابن عمر مرفوعًا، وبين ما فعله واضحة، ولعل الجمع بينهما بما يتفق مع حديث أبي حميد الساعدي أولى، فيحمل المرفوع على التشهد الأول، ويحمل الموقوف على التشهد الثاني، والله أعلم.
• دليل الشافعية على أن التورك في الجلسة الأخيرة، ولو كانت الصلاة ثنائية:
(ح-١٩٠٥) استدلوا بما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة،
عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي ﷺ، فذكرنا صلاة النبي ﷺ، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه … وذكر الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (^٣).
_________________
(١) الموطأ (١/ ٩٠).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٣٦).
(٣) صحيح البخاري (٨٢٨).
[ ١٠ / ٣٩٨ ]
فأخذ الشافعية من قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أن السنة التورك في الركعة الأخيرة مطلقًا ولو كانت الصلاة ثنائية لأن قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) يصدق على الثنائية والثلاثية والرباعية، ولو أراد التشهد الأخير لقال: (فإذا جلس في التشهد الأخير).
الدليل الثاني:
(ح-١٩٠٦) ما رواه أبو داود، حدثنا الإمام أحمد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:
سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبةً، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه … وذكر الحديث وفيه: ( حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي النبي ﷺ (^١).
[حسن في الجملة].
هذا طريق آخر لحديث أبي حميد الساعدي، فقوله: (حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا) فخص التورك في الجلسة التي فيها التسليم، وهو يشمل الثنائية كما يشمل الثلاثية والرباعية.
الدليل الثالث:
من النظر، فإن الافتراش خص التشهد الأول؛ لأنه قصير، وخص التورك في التشهد الذي يعقبه السلام ولو كانت الصلاة ثنائية؛ لأنه طويل، فناسب فيه أن يتورك المصلي ويستريح.
• دليل الحنابلة في اختصاص التورك في صلاة فيها تشهدان:
أخذوا من حديث عائشة في مسلم وحديث وائل بن حجر في ذكر الافتراش في التشهد
_________________
(١) سنن أبي داود (٧٣٠).
[ ١٠ / ٣٩٩ ]
فقط ولم يذكر التورك على أن السنة في الصلاة الافتراش إذا كانت ذات تشهد واحد.
وحملوا حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أنه ذكر التورك لأنه ذكر في الحديث تشهدين.
(ح-١٩٠٧) فقد ورى مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، ب الحمد لله رب العالمين … وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى … الحديث (^١).
فهذا الحديث محمول على صلاة ذات تشهد واحد.
(ح-١٩٠٨) وكذلك ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: سمعت أبي، يقول:
سمعت وائل بن حجر الحضرمي، قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى الحديث (^٢).
ورواه أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب به، وفيه: (… فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها ) (^٣).
فقوله: (فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى) محمول على صلاة فيها تشهد واحد.
(ح-١٩٠٩) وأما ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة،
عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي ﷺ، فذكرنا صلاة النبي ﷺ، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه … وذكر الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس
_________________
(١) صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).
(٢) مسند الحميدي (٩٠٩).
(٣) سبق تخريجه في أدلة القول الأول.
[ ١٠ / ٤٠٠ ]
في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته (^١).
فهنا ذكر التورك لأنه ذكر جلستين للتشهد، فأخذ الحنابلة من إطلاق قوله: (إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى) يشمل ما إذا كانت الركعتان في صلاة ثنائية، أو كانت أكثر من ذلك كالثلاثية والرباعية.
وقوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أي زائدًا على الركعتين؛ لأنه بين السنة في الجلوس في الركعتين.
• الراجح:
أما مذهب الحنفية والمالكية فهم أخذوا أحد طرفي السنة، وتركوا السنة الأخرى، وأما مذهب الشافعية والحنابلة فقد أخذوا سنة الافتراش وسنة التورك، وإن كان تفصيل الحنابلة أرى أنه أقرب من مذهب الشافعية، وفيه تجتمع الأدلة، والله أعلم، والافتراش والتورك على الاستحباب، وليس منه شيء واجب، فإذا جلس المصلي على أي هيئة جلس فقد تم فرضه، إلا أن الإقعاء مكروه، وسيأتي بيان الخلاف فيه، وما يكره منه.
قال ابن شاس في الجواهر: فلا تتعين في القعود هيئة للصحة، لكن الإقعاء مكروه (^٢).
وقال مثله الغزالي في الوسيط (^٣).
_________________
(١) صحيح البخاري (٨٢٨).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠١)، مواهب الجليل (٢/ ٤).
(٣) الوسيط (٢/ ١٠٢).
[ ١٠ / ٤٠١ ]