المدخل إلى المسألة:
• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.
• لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.
• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي ﷺ كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.
• جواز إطالة الثانية على الأولى لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائز، ولا يلزم منه الوقوع في المكروه.
[م-٧٠٠] اختلف الفقهاء في استحباب إطالة الركعة الأولى على سائر الركعات:
فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام، وهذا مذهب الحنفية (^١).
وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام، ومن التعليل: أن المنفرد يسوِّي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية» (^٢).
وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض، دون السنن والنوافل، وهو مذهب المالكية (^٣).
_________________
(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٦)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٢).
(٣) اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاة، لا من سننها، وهو تفريق اصطلاحي في المذهب، وخصوا الندب في الفرض دون النفل، فله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد الحلاوة، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، ضوء الشموع (١/ ٣٥٨)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٥٣).
[ ١٠ / ٤٧٠ ]
وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (^١).
قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (^٢).
وقيل: يستحب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، والتسوية بين الثالثة والرابعة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (^٣).
قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (^٤).
وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام القراءة، فارجع إليه إن شئت.
_________________
(١) العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧)، المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٢).
(٢) منهاج الطالبين (ص: ٣٠).
(٣) المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٢٤٨).
[ ١٠ / ٤٧١ ]