المدخل إلى المسألة:
القيام الواجب ما اعتمد فيه المصلي على قدميه في وقوفه بالصلاة.
كل استناد لولاه لسقط المصلي، فإنه منافٍ للقيام الواجب.
الاستناد المنافي للقيام يبطل صلاة الفريضة؛ لأنه في حكم التارك للقيام.
الاستناد الذي إذا زال لا يسقط به المصلي منافٍ لكمال القيام، ولا يبطل الصلاة.
[م-١١٣٨] إذا استند المصلي في الفرض، وهو قادر على القيام استقلالًا، أو على الجلوس استقلالًا إن كان عاجزًا عن القيام، فإن كان في حالٍ بحيث لو أزيل ما يستند إليه لم يسقط المصلي، وبقي قائمًا:
فقيل: تصح صلاته مع الكراهة؛ لتنقيص كمال القيام، وهو قول الجمهور، واستحب له المالكية الإعادة في الوقت بناء على قواعد مذهبهم (^١).
وقيل: لا تصح صلاته، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (^٢).
وقيل: يكره الاتكاء في النفل بلا عذر اختاره بعض الحنفية (^٣).
وإن كان بحيث لو أزيل ما اتكأ عليه سقط:
_________________
(١) المبسوط (٢/ ٢٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦١)، شرح الخرشي (١/ ٢٩٦)، طرح التثريب (٥/ ١٠٠)، الإقناع (١/ ١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٩).
(٢) فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، المجموع (٣/ ٢٥٩).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٤).
[ ١٨ / ٣٣٧ ]
فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية، واختاره صاحب الطراز من المالكية (^١).
وقال الشافعية في الأصح: يكره ما لم يكن معلقًا بحيث يمكنه رفع رجليه دون أن يسقط، فإن صلاته تبطل؛ لأنه غير قائم (^٢).
وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (^٣).
وقال المالكية: لا يستند في ما هو فرض عليه في صلاته، فلا يستند للإحرام ولا لقراءة الفاتحة في حق من تجب عليه القراءة، ولا يستند في الركوع، ولا في هُوِيِّ الركوع والقيام، فإن استند عمدًا أو جهلًا، لا سهوًا بطلت، ويجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس؛ فإنه يخل بهيئتها (^٤).
وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد السابع، تحت عنوان: في استناد المصلي في القيام، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.
_________________
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، المبسوط (١/ ٢٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦١).
(٢) تحفة المحتاج (٢/ ٢١)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢)، فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، المجموع (٣/ ٢٥٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٩)، طرح التثريب (٥/ ١٠٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٦٠١).
(٣) فتح العزيز (٣/ ٢٨٤)، المجموع (٣/ ٢٥٩)، الفروع (٢/ ٢٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٩)، المبدع (١/ ٤٢٥)، الإقناع (١/ ١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٩)، كشاف القناع (١/ ٣٧١).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٣١)، الشرح الصغير (١/ ٣٦٠)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ٢٦٩، ٢٩٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤١)، مواهب الجليل (٢/ ٤).
[ ١٨ / ٣٣٨ ]