(٢٣) ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي - ﷺ -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم
_________________
(١) مطالب أولي النهى (١/ ٣١، ٣٢)،
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧) قال: " والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف " اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٧). وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٢): " حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا: فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب. وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس. وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين. ثم اختلف من بعدهم: هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر الخ كلامه ﵀.
(٣) الإنصاف (١/ ٢٣).
[ ١ / ١٢٩ ]
القيامة ملبيًا (^١).