أما جواز رفع الحدث به، فإن الله ﷾ قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (^١)، وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله - ﷺ -، مع كونه ماء مباركًا.
وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركًا
_________________
(١) = ابن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح. ورواه الفاكهي في أخبار مكه (٢/ ٦٤) من طريقين عن سفيان به، وذكر قصة، ولفظه: قال إن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس ﵄ وجدًا شديدًا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد. وقد ورد مثل ذلك عن العباس، فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٨٧) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: سمعت العباس، وذكر زمزم، فقال: هي حل وبل، لا أحلها لمغتسل. وروى الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثت عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به. وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٩١١٤) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره.
(٢) المائدة: ٦.
[ ١ / ١٠٥ ]
فهذا وحده غير كاف، وجنس الماء في نفسه مطعوم، ومن المال، ومع ذلك يزال به الخبث، والله ﷾ أنزل الماء ليطهرنا، ولم يفرق بين ماء وآخر، ومن منع فعليه الدليل، والحل هو الأصل.