أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٨) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (^٦).
_________________
(١) الفروع (١/ ٧٤).
(٢) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).
(٣) الفروع (١/ ٧٧).
(٤) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).
(٥) صحيح مسلم (٢٤٧٣).
(٦) مصنف (٥/ ١١٤) رقم ٩١١٥. وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =
[ ١ / ١٠٤ ]